الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: استنساخ الأعضاء

 اذاً انتهينا الى الصورة الخامسة التي تقول بامكان استنساخ الخلايا الانشائية من الجنين المجهض الذي عمرة اربعة عشر يوما وهي بداية ظهور الشريط الاولي الذي يتكون من الميزاب العصبي

 وهذه الخلايا تؤخذ بعد اجاض الجنين أو استخراجه من بطن امه فتستنسخ الخلايا للحصول على خلايا كبدية ودماغية وكبدية واعصاب ويستفاد منها للعلاج من اجل مداواة الاخرين

 فهل يجوز هذا الاجهاض والقتل؟

الجواب ان بعض علماء العامة اجازوه الى مائة وعشرون يوما من بداية التلقيح وبعض قال بجوازه قبل اربعين يوما

 وبما ان هذا عمره اربعة عشر يوما فيجوز اجهاضه للاستفاده منه للعلاج

 والصحيح عند البعض كما هو الصحيح عندنا أيضا حرمة هذا الاجهاض بعد الحمل اي بعد انعقاد النطفة الاّ في صورة تعرض حياة الام الى خطر محقق وهو الموت ففي هذه الصورة جوز العلماء الاجهاض لانقاذ الام

 واما في غير هذه الصورة وهي صورة الاستفادة لانقاذ المرضى فلايجوز قتله

 وقد ذهب الى هذا القول جمهور المالكية والامام الغزالي من الشافعية وابن رجب الحنبلي فهم يحرمون الاعتداء على الاجنة وهي النطفة ويعتبرون هذه المرحلة هي اول مراتب وجود الانسان

 ونحن ايضا وافقنا هذا الرأي الذي يقول بحرمة اسقاط الجنين لوجود روايات تنهى عن هذا العمل وهي روايات موثقة

 وهذا الاسقاط وهو الاسقاط المحدث يعبر عنه بالاسقاط الجنائي لان القوانين كانت تعتبره جريمة ويعاقب عليها لكن معظم الدول الرأسمالية والاشتراكية قد تخلوا عن هذه القوانين

 وكذا بعض علماء الاسلام اجازوه باعتباره ليس قتلا للانسان

 ولكن صحيح ليس هو قتل للانسان ولكنه مبدأ لنشوء الانسان فالرواية التي تقول المرأة تشرب الدواء فتلقي مافي بطنها قال لا قال انه نطفة قال اول مايخلق نطفة فيوجد دليل على حرمة اسقاط منشأ الانسان وان لم تكن فيه روح

 كما انه توجد ادلة على ان في اسقاط هذا الجنين دية وهي في الاربعين يوما الاولى عشرون دينارا وفي الاربعين الثانية اربعون دينارا فيمكن استفادة الحرمة من هذه الروايات

لايقال ان الدية لاتدل على الحرمة في كل مورد تثبت

فنقول ان العرف يفهم من الدية لمن يعمل هذا العمل عقوبة دنيوية الاّ ان يكون هناك دليل على الجواز كما في فدية شهر رمضان لمن يشق عليه الصوم

 ففي موردنا يوجد دليل على الدية ولايوجد دليل على الجواز، والدية نفسها ظاهرة في العقوبة الدنيوية وهو يكشف كونه غير مرضي عند الله تعالى

 نعم اذا دل الدليل على الجواز مع العقوبة الدنيوية فهنا لاتدل العقوبة الدنيوية على الحرمة للدليل على الجواز

 فالشارع المقدس جعل قيمة كبيرة للحياة البشرية لعدم تجويزه قتل حتى مبدأ نشوء الحياة للبشر

لايقال ان هذه انانية للجنس البشري بانه لايجوز قتله خلافا لبقية الحيوانات

فنقول هذا ليس انانية للجنس البشري بل عبارة عن اعلان بان هذه الحياة البشرية ومبدئها تربية لمشروع اللهي فحتى الجنين قرر الشارع المقدس حمايته

 فالحيوانات تشترك مع الانسان في شيئين ويختلف الانسان عن الحيوان في شيئ ثالث

 فالحيوانات الموجودة تحب ان تملك وتدعى للوجود وكذا الانسان يحب ويدعى للوجود ولكن الانسان يجب حمايته والحيوانات لاحماية لها

 فلو اعتدينا على الانسان بالاسقاط والقتل كان ذالك خلافا لما وجب فيستحق فاعله العقاب وهذه حماية لا أنانية للجنس البشري

 كما يمكن ان نستفاد من دليل لاضرر ولا ضرار فهو شامل للاعتداء على اللقيحة وهو مبدأ نشوء الانسان

 اذاً اجهاض الجنين في اليوم الرابع عشر لاجل الاستفادة من خلاياه وقتله لاجل الاخرين لايجوز للدليل الناهي ولادلة الدية ولحديث لاضرر ولاضرار

 ولو حصل الاجهاض تلقائيا اثرا للخلل في الام من عيوب او امراض عامة وقد يكون الاجهاض مشروعا كما اذا كان بقائه يؤدي الى قتل الام فهنا الاجهاض يكون مشروعا

 ففي هذه الحالة الجنين يؤول الى الموت بالاجهاض الجائز او القهري ولكن قد تبقى بعض خلاياه حيّة لبضع دقائق فيمكن اخذها والاستفادة منها لمعالجة المرضى

 فهل يجوز الاستفادة من هذه الخلايا؟

 نقول هنا لادليل على وجوب احترام هذا الكائن الميت وعمره اربعة عشر يوما وان كانت بعض خلاياه حيّة فلايجب تغسيله ولاتكفينه ولاتجب الصلاة عليه بل يوضع في التراب ويدفن

 نعم اذا كان ذو أربعة اشهر وقد دخلته الروح ومات فاحترامه بمقدار التغسيل فقط، أوستة اشهر فيغسل ويكفن واما اذا كان عمره ستة سنين فيغسل ويدفن ويصلى عليه

 وعليه فالجنين الذي عمره اربعة عشر يوما لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه وهذا دليل عدم احترامه

 اذاً يجوز اخذ الخلايا منه وتكثيرها لعدم الدليل على احترامه ولو بمرتبة ضعيفة