الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مرض الايدز

 قلنا ان العدوى من المريض الى الصحيح اذا كانت متيقنة فهي عمل محرم لانها عبارة عن اضرار المريض بالفرد الصحيح والاضرار محرم في الشريعة

 واما اذا كانت العدوى غير متيقنة وانما محتملة احتمالاً عقلائياً فان الاصابة بالعدوى تكون قوية وان كانت غير متيقنة فهنا ايضا هذا محرم لان حرمة لاضرر تشمل هذه الصورة العرفية

 فان لاضرر يشمل الحرمة المتيقنة والحرمة المحتملة احتمالاً قويا كما في رواية اذا كنت في ارض واصابها الطاعون فلاتخرج منها مع ان احتمال الاصابة بالطاعون هنا هو احتمال عقلائي

 اذا نفهم ان الشارع قد اهتم لسد طرق العدوى المحتملة احتمالا عقلائيا فضلا عن العدوى اليقينية

 فاذا كان الاتصال الجنسي بينه وبين زوجته محتملا احتمالا عقلائيا ومع عدم الفرق بين الطاعون وغيره من الامراض المعدية فالمنع من العدوى بصورة عقلائية هو الصحيح

 كما ان اهل الخبرة عندما يقولون ان هذا فيه مرض الايدز واحتمال العدوى منه احتمال قوي وبما انهم اهل الاختصاص والجاهل يرجع الى العالم المختص فنرجع اليهم لمعرفة احتمال الاصابة وعدمها

 فالعدوى المتيقنة من المريض الى الصحيح محرمة واحتمال العدوى بطريقة عقلائية ايضا محرم لما ذكرناه من الاحاديث

جواب السؤال الثاني: وهو ما حكم تعمد نقل العدوى؟

 عالميا لاتوجد عقوبة لمن تعمد اصابة الاخرين، الاّ في روسيا فان عقوبته السجن والظاهر ان تشريع هذا في روسيا الاتحادية قد وضع للبغايا فقط

أما الشريعة الاسلامية فانها بالاضافة الى حرمة الفعل فتوجد فيها عقوبة لمن نقل المرض للاخرين

الفرع الاول: ان الشريعة الاسلامية تقول ان القتل فيه عقوبة القصاص سواء كان بصورة علنية او بصورة خفيّة لان القتل انتسب واستند الى المسبب والفاعل

 فان القتل اذا استند الى شخص مع النيّة المبيتة للقتل فانه يعاقب بالقصاص

 وبما ان العدوى لمرض الايدز مع الاصرار عليها يوجب اسناد القتل الى المعدي وهو حامل الفيروس لان نتيجته الموت والقاتل هنا يكون المسبب في عدوى هذا الشخص فهذا يوجب القصاص

الفرع الثاني: اذا كان قصد الناقل قتل من ينقل اليه المرض وتحقق القتل قبل ان يموت المعدي فهنا يكون المعدي قاتلا ويستحق القصاص

 اما لومات الناقل قبل ان يموت المعدى فهنا تؤخذ من اموال الناقل الدية لورثة المعدى لعدم امكان القصاص لانه غير موجود

الفرع الثالث: لو كان قصد ناقل المرض هو قصد نقل المرض وقد حصلت العدوى فقط دون القتل

 فهنا لايجوز قتل الناقل لانه قصاص قبل الجناية وهذا غير جائز فانه لم يتحقق قتل فلا معنى للقصاص

 ولاينطبق على قتل الناقل عنوان الدفاع عن النفس، نعم في هذه الصورة يستحق الناقل التعزير

الفرع الرابع: اذا كان قصد الناقل قتل الاخر ولكن لم تحصل الاصابة بالمرض

 فهنا يجوز للشخص الاخر ان يقتل المهاجم دفاعا عن النفس

 ولو رفعت دعوى الى الحاكم الشرعي ولم تحصل العدوى واقر الناقل بارادته انتقال العدوى

 فالحكم هنا استحقاق التعزير بنظر الحاكم الشرعي لقاصد النقل لانه اراد فعل الحرام والمعصية وللحاكم الشرعي تعزير فاعل المعصية

الفرع الخامس: اذا كان قصد ناقل المرض اشاعة الفيروس في المجتمع

 فهنا يتوقف حفظ النظام على قتل هذا الشخص فيجوز قتله بل يجب دفاعا لحفظ النفوس عن المرض القاتل

 أما اذا لم يتوقف التحفظ منه على قتله فهنا لايجوز قتله بل يعزر بالسجن طيلة عمره حتى لايشيع المرض