الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مرض الايدز

 ذكرنا صورة موضحة لمرض الايدز والان نكمل هذه الصورة فانه لابد من الالمام بالموضوع من جميع الجوانب حتى يمكن الاجابة على الاسئلة الشرعية

 فنقول هناك مميزات اخرى ومخاطر المرض

 فانه من اخطر الامراض البشرية وقد نعت بانه طاعون القرن العشرين وقد اصيب به اكثر من سبعة عشر مليون في سنة 1994 وقالوا نتوقع ان يرتفع الى 40 مليون في سنة2000 كما ان جميع دول العالم مصابة بهذا المرض

 واكثر الاصابات بين الذكور وان عمر المصابين يترواح بين 15 الى 49 واكثر المصابين في افريقيا وفي جنوب اسيا

 ومن مضاعفات مرض الايدز هو عود بعض الامراض التي اعلن العالم التخلص منه كمرض السل الرئوي

المشاكل الاجتماعية لهذا المرض

 قد نشأت تسائلات عند الفرد والمجتمع ويمكن تلخيصها باحد عشر سؤال

الاول: ماهو حكم عزل المصاب بمرض الايدز عن المجتمع

الثاني: ما هو حكم تعمد نقل العدوى

الثالث: ماهي حقوق المصاب وماهي واجباته

الرابع: ماهو حكم زواج حاملي فيروس الايدز

الخامس: ماحكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز

السادس: ماحكم حق السليم من الزوجين

السابع: ماحكم طلب الطلاق من المرأة اذا كان الزوج مصابا

الثامن: ماحكم اجهاض الحامل المصابة بالمرض

التاسع: ماحكم حضانة الام المصابة لوليدها السليم وارضاعه اللباء

العاشر: ماحكم اعتبار مرض الايدز مرض الموت

الحادي عشر: ماهو حكم اعلان الطبيب عن الاصابة بمرض الايدز

 واما الجواب عن هذه الاسئلة

جواب السؤال الاخير: قد يقال لايجوز اذاعة سر المريض حتى الى ذويه، وذالك:

 اولا: ان الطبيب هو حافظ لسر المريض وكشف سر المريض هو انقاص لكرامة الشخص وكما قلنا فانه عيب مستور وهو غيبة او ان كشف السر هو تأذي للمريض واذية المريض لايجوز

 ثانيا: لما كان مرض الايدز يحصل غالبا من المعاشرة الجنسية غير الشرعية فالاعلام عن الاصابة هتك لاعتبار المريض بانه عمل عملا غير شرعي فالاعلان عن المرض يلازم تهمتة الارتباط بالبغايا

 ثم اطلاع الزوجة بالمرض يجر الى اطلاع الاخرين وهو يؤدي الى طرده عن المجتمع وهذا يؤدي الى تحقق حالات مرضية خاصة بالشخص المصاب مما يؤدي به الى محاولات نقل العدوى للاخرين

 ثالثا: اذا كشفنا سر المريض فان هذا قد يؤدي الى عدم كشف اي معلومات عن المرض حيث ان المريض سوف لايراجع الطبيب بخصوص هذا المرض

 وعدم كشف المعلومات عن المرض يؤدي الى انتشار المرض في المجتمع

 رابعا: يمكن للطبيب اقناع المريض باستعمال العازل عند المجامعة وبهذا لاداعي لكشف سر المريض

 وفي مقابل هذه الادلة توجد ادلة تدل على وجوب الاعلان أو جوازه، وهي:

 اولا: نسلم ان الطبيب حافظ لسر المريض ولكن هذا ليس بصورة مطلقة وغير قابلة للتقييد بل يمكن تقييد هذا الاصل بعدم كون كتمان سر المريض يوجب الاضرار بالاخرين، ففي هذ الحالة يجوز كشف المرض أو يجب

 ثانيا: ان هتك المريض واتهامه بالفعل القبيح مع البغايا منوط بالوضع الثقافي لاسرة المريض، فالاسرة المثقفة تعلم بان تحقق الاصابة ليس فقط عن طريق السوائل الجنسية

 فلابد من تثقيف المجتمع وتوعيته بواقع هذا المرض وامكان انتقاله عن طريق الدم، ومعه فلايطرد المصاب من المجتمع

 ثالثا: يتفرع على ماتقدم عدم امتناع المريض من مراجعة الطبيب

 رابعا: ان نفس استعمال العازل لايمنع من انتقال المرض

 خامسا: ان حق السليم من الزوجين الامتناع من المعاشرة الزوجية لكي لاتنتقل العدوى اليه

 فبالامكان الجمع بين الامرين اي كشف السر وبقاء الكرامة للانسان ومعه فلا تزول كرامة الانسان ولايطرد من المجتمع

 اما اذا توقف كشف السر على ذهاب الكرامة؟

 فنقول: ان كشف السر فيه مصلحة المجتمع وانقاد الناس من الموت والعدوى، وفيه مفسدة ذياع امر هذا المريض

 فاذا تزاحم فعل واحد بين الفعل والترك وكان الفعل اهم لان اذاعة السر هنا أهم فان فيه حفظ النفوس من الموت والعدوى