الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 انتهى بنا الكلام في الهندسة الوراثية الى طرح الاسئلة لاجل معرفة الجواب الشرعي لها

 فتطرح اسئلة مرتبطة بالهندسة الوراثية بعد ان عرفنا ان الهندسة الوراثية هي عبارة عن التصرف بالجينات التي تصنع البروتين

 هنا الجينات يتصرف بها فتوجد عدة اسئلة عن هذا التصرف واللعب بالجينات وعن حكمه الشرعي

السؤال الاول قال علماء الطب ان امراضا وراثية خطيرة قد تصيب الذرية بنسبة واحد الى الاربعة اذا كان ابواه سالمين ولكن كل واحد منهما يحمل جينا معينا معطوبا

 فهل يجوز هنا ان نفحص الجينات ونرى اي جين مريض في المرأة ايضا فلو كان المرض في جين معين فهما ليسا مريضان بل هما حاملين للمرض فلو تزوجا فان ذريتهما ستكون واحد من اربعة مريضة فهل يجوز كشف الجينات لاجل الفحص والتحقق من وجود جين معين معطوب ومريض او لا؟

 خصوصا مع قول الاطباء ان المرض قد ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة

الجواب ان هذا الفحص للجين اذاكان لايتوقف على عمل محرم فانه عمل جائز ولايشوبه اشكال

 فقد يتحقق الفحص بتحليل الدم ومعه فلا حرمة فيه او يتم ذالك بفحص الخلية لمعرفة وجود جين معين مريض او لا فهو امر جائز

 فان الفحص ان لم يتوقف على محرم فهو جائز بان تكون المرأة تفحص المرأة والرجل يفحص الرجل فهذا لا اشكال ولامحذور فيه

ثم ان الاشكال هو اذا كان فحص الجين متوقف على عنوان محرم بعنوانه الاولي كما لوكان الفحص يتوقف على اخذ البيضة من المرأة وفحصها، وبالنسبة للرجل لابد من اخذ المني منه بالقذف مثلا ولايمكن بدون القذف وهو محرم، او فحص الجنين الذي هو في الرحم مما يتوقف على كشف العورة المحرم

 فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لتوقف كشف الجين على العمل المحرم

الجواب عند اكثر العلماء لايجوز لان فحص الجين يتوقف على محرم فهو محرم، فالفحص بنفسه هو امر جائزا الاّ ان كشف العورة حرام ولايتعارض الجائز مع الحرام

ولكن هنا قد نقول بالجواز فان الفحص امر جائز مع ان مقدمته حرام وذالك في صورة التماثل اي ان المرأة تأخذ خلية من جنين المرأة لمعرفة الجنين مادامت الحاجة موجودة الى هذا الفعل

 فمادامت الحاجة موجودة للفحص فهذه الحاجة تجوّز هذا الفحص رغم وجود حرمة لولا هذه الحاجة

والدليل على الجواز هو ان ادلة حرمة النظر الى المراة من قبل الرجل او ادلة حرمة نظر المراة الى عورة المراة منصرفة عن هذه الادلة لوجود حاجة الى النظر

 لذا نرى ان بعض نصوص العامة قد اجازت النظر من قبل المراة لمجرد وجود حاجة فالحرمة الموجودة منصرفة عن وجود الحاجة الى معرفة الجنين المريض

 وقلنا ان هذا الجواز مختص في المثماثلين اي مرأة تنطر الى عورة المرأة او رجل ينظر الى جسد المرأة لا الى عورتها

 ولكن كيف يمكن اثبات الانصراف مع وجود الحاجة؟

 نقول ان نظر المرأة الى فرج المراة او نظر الرجل الى جسد المراة هو خالي عن الشهورة فان ادلة حرمة النطر الى امراة اخرى من دون شهورة لأجل احترامها واحتشامها فهو امرا احترامي فلو كان هناك غرض عقلائي فلايكون كشف العورة امام المرأة خلاف الاحتشام

 لذالك فالاية القرانية عندما قالت قل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن اي من الرجال والنساء

 وكذا في صحيحة حريز لاينظر الرجل الى عورة اخية فهذه الادلة هي ادلة احترامية ولايفهم منها الاطلاق فيفهم انه كلما كان خلاف الاحتشام والوقار فهو محرم

 فلو احرزنا هنا ان الحرمة احترامية واحتشامية فلوكانت هناك حاجة الى النظر فيكون النظر ليس خلاف الاحترام

 فلو ادعى شهود اربعة على امراة انها زنت مع اعرابي كالميل في المكحلة وكانت المراة تنادي وتطلب بالفحص والكشف عن وجود البكارة مثلا

 فقد يقال ان الحجة تمت ولابد من حدها وقد يقال انه يجوز الفحص من قبل الدكتورة للتاكد من كونها باكر او ثيب وبيان الواقع لانه امر مهم والحرمة احترامية ومنه جواز نظر المرأة الى فرج المرأة عند الولادة

 ثم انه هناك مؤيدات على ان حرمة نظر المماثل هي حرمة احترامية

 منها ماورد في رواية سعد بن معاد عندما حكم على بني قريضة فالرواية تقول رضوا بحكم سعد بن معاد لانه كان منهم فقد حكم بكشف عوراتهم فمن كان بالغا منهم وقد انبت فيقتل ومن لم يكن بالغا ولم ينبت فلايقتل بل يجعل مع الذراري مع انه يوجد طريق آخر لمعرفة البلوغ، وهذا مؤيد لمختارنا

 ومنها صحيحة بن ابي عمير عن غير واحد عن الامام الصادق (عليه السلام) النظر الى عورة غير المسلم كالنظر الى عورة الحرام

 وهذه الرواية باطلاقها لايمكن العمل بها بل نخصصها بالمماثل فان نظر المخالف الى المخالف فهو نخصصه في صورة الظرورة

 ومنها مارواه السكوني عن الامام الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن وايديهن

 ومنها ماروي عن عباد بن صهيب قال سمعت الامام الصادق (عليه السلام) لاباس بالنظر الى رؤوس اهل تهامة والاعراب واهل السواد والعلوج لانهم اذا انتهوا لاينتهون فانهم لااحترام لهم فيجوز النظر اليهم

 قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لابأس بالنظر الى شعرها

 ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت الامام الباقر (عليه السلام) ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولاعلى المكاتبة قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها

 فالنظر هنا لايكون خلاف الاحترام فيجوز

 فهذه الادلة تفهمنا ان حرمة النظر هو احترامي ففي موردنا فحص الجين ليس خلاف الاحترام لانها هي التي تطلب الفحص فطلب الفحص من المماثلة ليس خلاف الاحترام اذا كان مع الحاجة