الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بيع الاختيارات و شراء الاختيارات

 كنا نتكلم في تكييف حق الشراء وشراء حق البيع فهل هذا صحيح ام لا

 انتهينا الى مقالة قالها الصديق الضرير حيث قال:

 ان حق الشراء وحق البيع ليس من الحقوق اصلا لانه يوؤل الى الزام شخص ببيع السهام اذا اردت الشراء بسعر معين، ويوؤل الى شخص ملزما بشراء السهام منّي اذا اردت البيع فهذا الزام

 ونحن نعبر عنه بالحكم الشرعي بالوجوب اي يجب عليه البيع او الشراء فهذا حكم شرعي والمال لايؤخذ في مقابل الحكم الشرعي

 وبعبارة اخرى نقول ان هذه الحقوق التي يتكلم عنها الفقهاء والتي هي غير مالية كحق الحضانة والولاية فهذا ليس حقا ماليا، وهناك حق لايقبل النقل والانتقال كحق الشفعة والخيار فهو اختيار لايقبل النقل والانتقال بل ينتقل قهرا كالانتقال بالارث، ويوجد خيار مالي ينتقل وهو حق التحجير

 فهذه الحقوق التي يتكلم عنها الفقهاء لايمكن ان تباع لان البيع هو انشاء تمليك عين وهذا ليس عينا

 فهذه حقوق ثبت فيها دليل على ان لصاحبها الحق بوجه شرعي صحيح، فلو اراد صاحبها التعويض عن هذه الحقوق الثابتة فهل هذا الامر ممكن

 اما حق الشراء والبيع فهنا لايوجد حق لاحد بل هنا يراد ان ينشأ الحق وهذا قطعا لايباع بل لم يثبت به دليل شرعي صحيح

 فهذا لايدخل في النزاع المتقدم من ان الحقوق يجوز التعويض عنها ام لا؟ فان هذا في الحقوق الثابتة بدليل شرعي بينما هنا الكلام في انشاء الحق وتحققه فهذا لا يجوز فيه المعاوضة بلا كلام

 وقد تكلمنا ان حق الشراء والبيع لا تشمله ادلة صحة البيع لان البيع عند الامامية هو انشاء تمليك عين بعوض بينما هذا ليس عينا بل هو حق نريد انشائه

 عندما قلنا ان حق الشراء وحق البيع هو ليس بيعا

 فنقول فليكن ليس بيعا بل نجعله عقدا والعقد هو التزام في مقابل التزام فما المانع من ذالك وماذا يترتب عليه من محاذير

فنقول حتى العقد لايصدق على بيع الاختيارات لانه في العقد التزام في مقابل التزام ولكن هنا التزام في مقابل اختيار لامقابل التزام فهو يخالف مقتضى العقد ايضا للاختيار الموجود للطرف الاخر فهو التزام في اختيار لاالتزام في التزام فهو ملزم وانا مختار

 فهذه المعاملة ليست بيعا لان المبيع ليس عينا، وهذه المعاملة ليست عقدا لانه لاالتزام من الطرفين

 وفي هذ المعاملات الموجودة في اسواق البورصات اذا نظرت اليها تجد انها لا تبلغ غايتها بالتسلم الفعلي والتسليم وانما تتنتهي الى المقاصة من دون التسليم والتسلم

 مثلا لو اشتريت حق شراء سهم واحد بمائة دولار لمدة شهر مقابل خمسة دولارات فلو ارتفع السهم خلال المدة وصار مائة وعشرة فنحسب الفرق ولا يتم تسليم السهم بل الذي يكون في الواقع هو المقاصة فقط دون تسليم السهم وتسلمه

 وهذا الكلام جاري في بيع الاختيارات وشراء الاختيارات والواقع ان المعاملة على تصفية الاسعار والمقاصة

 وهذه معاملة لا يكون القصد منها الى النقل والانتقال ابدا بل الحساب يكون على التصفية فقط من دون نظر الى التسليم والتسلم والنظر فيها فقط الى الاسعار صعودا او هبوطا والقصد فيها هو التصفية والمراهنة على ارتفاع الاسعار وهبوط الاسعار

وهذا الكلام هو لتحطيم هذه المعاملة

وهناك مسلك للعامة يحاول تصحيح هذه المعاملة فيقول ان بيع الاختيارات وشراء الاختيارات هو كبيع العربون

 فما يدفعه المشتري لو تمت المعاملة فسوف يتمم المبلغ، واذا لم فسخ المعاملة فسياخذ البائع الثمن في مقابل فسخ المشتري وقد تقدم ان العربون صحيح

 فقالوا ان العشرة دنانير تكون في مقابل الخيار، فشراء حق الشراء وشراء حق البيع هو كالعربون فكما ان العربون لا مشكلة فيه فهذا مثله

والجواب ان هذا الكلام باطل لان محل العقد في بيع العربون هو سلعة معينة كالدار والارض وهي مال ولم يكن محل العقد في مقابل الخيار بل العقد قد تم وتحقق

 اما محل الخيار في هذا العقد فهو حق الشراء او البيع وهو ليس بمال وليس من العقود الصحيحة شرعا فالعقد يقع على نفس الخيار ففرق فيما نحن فيه وبين العربون

هنا طريقة ثانية وهي ان هذا العقد اي حق البيع وحق الشراء هو شبيه بالسلم

والجواب ان هذا غير صحيح فان السلم عقد وقع على سلعة معينة والمبيع عينا الاّ ان الثمن مقدم ففي السلم محل العقد هو سلعة وكلي موصوف ويعد مال غايته الثمن مقدم

 اما عقد الاختيار فليس المثمن عينا ولايتقدم فيه ثمن السلعة وانما المتقدم فيه ثمن حق الشراء والبيع، وحق الشراء وحق البيع ليس سلعة وليس مالا وليس قابلا للانتقل