الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بيع الاختيارات و شراء الاختيارات

 بالنسبة الى بيع حق الشراء وبيع حق البيع او شراء حق الشراء وبيع حق البيع او شراء حق البيع فهذان الموضوعان يعبر عن بحثنا فيهما موضوع اختيار الشراء

فما هو الموضوع في هذان العنوانان؟

اولا: قد يكون في العملات

 اي انا اشتري حق اختيار ان اشتري منك عشرة الاف دولار لمدة شهر كل دولار بتسعمائة تومان، واشتري هذا الحق منك بمبلغ خمسين الف تومان

 فلو ارتفع الدولار هنا وصار تسعمائة وعشرة فانا سوف اعمل هذا الحق واشتري منك عشرة الاف دولار كل دولار بتسعمائة اي المجموع يكون تسعة ملايين وقد اعطيتك خمسين الف مقابل حق الشراء فيكون تسع ملايين وخمسين

 ثم ان الدولار الان تسعمائة وعشرة فيكون مجموع الربح مائة الف تومان فيكون الربح في هذه المعاملة خمسين الف تومان

 فموضوع اختيار حق الشراء قد يكون في العملات

ثانيا: قد يكون في السلع

 كالحنطة مثلا او المعادن او الحبوب او غيرها فاشتري حق شراء او بيع المعدن بمدة وثمن معين

 فان اشترى حق شراء المعدن وقد ارتفع سعر المعدن بحيث تكون قيمته الان اكثر من قيمته المتفق عليها سابقا مع حق الشراء المتفق عليها فسوف اعمل الحق

 فحق الشراء ياتي في السلع

ثالثا: قد يكون في سندات الخزينة الربوية

 اي انا اشتري الحق في ان اشتري منك الف سند من سندات الخزينة فان كانت الفائدة اقل من المتفق عليه فساعمل الحق، اما لو كانت الفائدة في السوق اكثر فسوف لا اشتري

 فحق الشراء ياتي ايضا في السندات الربوية

رابعا: قد يكون في الاسهم

 بان اشتري حق شراء اسهم الشركات فمتى ارتفعت الاسهم فسوف اعمل الحق واشتري الاسهو للحصول على الارباح

خامسا: قد يكون في المؤشر

 فان الكلام في حق شراء المؤشر وهو مجموع قيمة بعض السهام العملاقة وهذه الاسهم دائما في حالة ارتفاع وانخفاض

 فقد يقع حق الشراء والبيع على الاسهم

 وهنا في شراء المؤشر لايعطى المال لان المؤشر هو رقم حسابي يستعمل للدلالة على اسواق التعامل فهذا المؤشر يتغير بتغير اسعار السهام

 فلو ارتفع المؤشر فمن تراهن على ارتفاعه ياخذ الفرق، واذا انخفض فمن تراهن على نزوله يأخذ الفرق

 ففي المؤشر العملية قمارية مائة بالمائة

 هذا كله لتوضيح هذا العقد الجديد

ما هو الحكم الشرعي لبيع او شراء الاختيارات؟

 فنقول ان العقد الاول والمعاملة الذي هو اختيار حق الشراء او اختيار حق البيع ففي كلا الصورتين المشتري يعطي ثمن وعليه فهنا توجد معاملة بين نقد وحق وليس النقد في مقابل السلعة

 واما المعاملة الثانية وهي عند اعمال الحق فيكون اعطاء الثمن في مقابل سلعة أو نقد

 ففي المعاملة الاولى لاربط بين الثمن والسلعة، ومعه فهل يصح حق الاختيار محلا للعقد والبيع او لا؟

 اما بالنسبة للفقه الاسلامي فهو يقول لابد ان يكون محل البيع عينا لان مفهوم البيع عند العرف هو تمليك الاعيان فلا يعم تمليك المنافع فضلا عن تمليك الحقوق

 ونسب هذا المعنى الشيخ الانصاري (قده) الى اصطلاح الفقهاء فقال ان البيع هو انشاء تمليك عين بمال ونسبه الى الفقهاء

ودليله هو ان البيع كلمة ليس لها حقيقة شرعية او حقيقة متشرعية، فالمرجع في تعريف البيع هو العرف فيرى الشيخ ان المعنى الذي يفهم من العرف هو ان يكون المعوض عينا

ونشكل على الشيخ ونقول له كيف عرفت البيع قبل هذا بان البيع هو مبادلة مال بمال، فان هذا التعريف اللغوي يشمل كون الثمن مال والمثمن منفعة ومال

 وعليه فلابد ان يكون البيع انشاء تمليك العين او المنفعة فان المنفعة مال ويشهد له تعريفك وهو مبادلة مال بمال

 فالمال يصدق على الثمن وعلى المنفعة وورد في الروايات بيع منفعة الدار ومنفعة العبد فان منفعة الدار والعبد هي منفعة فيشمل المبادلة على المنفعة

 ونقول حتى على هذا التوسع فان بيع او شراء حق الاختيار لايصح لانه حق وليس مالا والحق ليس هو منفعة، فحق شراء الدار ليس منفعة، فانه توجد عين وهو النقود وهناك منفعة وهناك حق شراء الدار

 ففي الفقه الاسلامي اما ان يكون المباع عين او منفعة، اما ان الحق يباع فلايوجد لدينا ذالك في الفقه الاسلامي

فلا احد من العلماء يقول بجواز بيع الحق