الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 انتهينا الى العملية السابعة في السوق الاجلة في اسواق الاوراق المالية وهي الشراء بجزء الثمن

 المعتاد في البيع الذي يحدث في سوق الاسهم او سوق السندات دفع كامل الثمن وكامل قيمة الاوراق المالية، فالذي يجري في اكثر تلك الاسواق ان يفتح المشتري حسابا مشتركا بين المشتري والسمسار المعين وهو شبيه بالحساب الجاري المتعارف بين الشخص وولده مثلا فلكل منهما حق السحب من هذا الحساب، فالذي يبيع ويشتري السهام هو السمسار

 فلو أمره ببيع السهام فيبيع السمسار السهام ويدع المال والربح في الحساب، وقد يفتح السمسار حسابا اخر يتمكن من اخذ قرض من البنك الى سقف محدد، فالمضاربات التي يريد الانسان استثمارها تتم بتمويل السمسار

 بعض الدول تجيز الشراء بجزء الثمن ويسمونه الشراء بالهامش اي يدفع المشتري جزء الثمن والباقي يستدينه السمسار من البنك ويدفع عليه فوائد، وهذه الطريقة تعطي فرصة لمن لم يتمكن من الدخول في الاسهم لقلة السيولة، لكن السهم في هذه الحالة يبقى عند السمسار لان المشتري لم يدفع تمام الثمن، وقد تسجل باسمه كرهن لضمان سداد الدين المقترض فيكتب ان هذه الاوراق اشتراها فلان وهو صاحب المال ومسجلة رسما باسم السمسار، لكن السهام ترجع الى المشتري وعليه فله الحق في الدخول في الجمعية والتصويت وان ارباح السهام ترجع الى المالك الاّ انها مرهونة عند السمسار، ويتمكن السمسار ان يقرضها الى الزبائن الذين يريدون التعامل في الاسهم لمدة قصيرة

 والشراء بالهامش يتغير فلو انخفضت الاسعار فالمشتري قد خسر وان ارتفعت فالمشتري قد ربح

 ففي اليوم الاول لو اشترى مائة سهم بسعر كل سهم اربعين فلابد ان يدفع اربعين الف، وهنا المشتري يملك ثلاثين الف فالسمسار يقترض من البنك عشرة لكي تتم الاربعين الف، فالاموال التي دفها المشتري هي خمسة وسبعون بالمائة وهي الهامش، فالهامش الذي دفعة المشتري خمسة وسبعين بالمائة وبالباقي لايحتسب لانه اموال البنك وهو قرض، وفي اليوم الثاني لو انخفضت سهام الشركة وصارت قيمة السهم ثلاثين فصار قيمة المجموع ثلاثون الف، وحصة السمسار بدلا من خمسة وعشرين بالمائة تصير اقل من ذالك، واموال المشتري كانت خمسة وسبعون بالمائة فصارت اثنان وعشرون بالمائة، ولو استمر الانخفاض فصار السعر عشرة فهنا في هذه الصورة صار سعر السهام كلها الف او مايقارب الالف فالسمسار هنا يبيع الاسهم ليحصل على ما اقترضه من البنك ويسدد الدين ويخسر المشتري كل الاموال

والكلام في حكم هذ المعاملة؟

اجاب العامة بجواب محصله: ان هذه المعاملة غير جائزة لانها تحتوي على القرض بفائدة فهي ربوية، ولو فرضنا ان البنك المركزي يقرض بدون فائدة لتقوية اقتصاد البلد، ويقولون حتى لو اقرض البنك بدون فائدة فتبقى المعاملة غير جائزة لان هذه المعاملة عبارة عن عقدين (بيع وقرض) ومعه فالقرض مشروط بالبيع فهنا صار بيع وشرط، وورد انه لايصح بيع وشرط، كما ان المقرض في عقد البيع له مصلحة فكأن القرض جر نفعا للمقرض وهو الربا، ثم ان هذا بيع وسلف ووردت روايات تقول نهى النبي عن بيع وسلف فلايحل بيع وسلف فالمعاملة باطلة لانها اختلط فيها عقود كبيع وسلف او بيع وشرط، ومع الفائدة على القرض فهي محرمة وان لم يكن فائدة في القرض فهو بيع وسلف

نقول ان هذا كلام مرتبك فانه

 هنا عملية بيع اسهم باربعين كل منها باربعة الاف، وعملية ثانية وهي اقتراض المستثمر بواسطة السمسار بفائدة

 فالعملية الاولى لامشكلة فيها وهو تطبيق الكلي على المال فالمعاملة بالكلي ثم يطبق الثمن على هذا المال، والعملية الثانية لو كانت محرمة لانها ربوية فماربطها بالمعاملة الاولى وهو شراء السهام بثمن كلي

 وتسديد بعض المعاملة الاولى بواسطة المعاملة الثانية لايوجب بطلان الاولى التي كان ثمنها كليا، فيبقى المشتري مطلوبا بما لايملك، فنقول اذا دخل الشرط في هذه المعاملة فالمال كله ليس لي فيبقى مديوننا لصاحب السهام، واما على مسلك من قال ان القرض صحيح والشرط باطل فهنا لااشكال في المعاملة الاولى

 فهذه معاملتان الاولى بيع السهام بثمن كلي والبيع صحيح، والثانية القرض من البنك بفائدة، فاما كل العملية محرمة وباطلة فلايجوز ان نطبق الكلي عليها لانها ليست ملك، واما ان المعاملة القرضية صحيحة والشرط باطل فيمكن تطبيق الكلي على القرض، فالعملية الاولى صحيحة وان كانت الثانية فيها مافيها

 ولو جردنا القرض من الربا فالعقد صحيح على مباني الامامية لان روايات نهى النبي عن بيع وسلف او نهى النبي عن بيع وشرط يراد منها الربا الجاهلي وهو بيع الحنطة نسيئة مثلا

 ثم حينما قال يصدق على هذا قرض جر نفعا لان فعل البنك هو تقوية لاقتصاد البلد فهو كلام باطل لان المنتفع هو السمسار لاالبنك فالبنك لايستفاد لافائدة عينية ولافائدة حكمة بل السمسار هو الذي يستفيد

 نعم السمسار الذي قبض السهام كرهن على قرضه كيف يتمكن من اقراضها مع انها ليست ملكه لانها عنده رهن والرهن لايمكن اقراضه او التصرف فيه، ومع اقراضها فتكون الفوائد للسمسار فكيف يتم ذالك