الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا ان عمليات بيع الاسهم والحصص في شركات الاوراق المالية هو بيع الحصة الموجودة بوجود مشاع في الشركة

 فالبيوع تارة عاجلة وتارة آجلة

 وقلنا العاجلة صحيحة مع التسليم والتسلم

واما الآجلة

فمنها: بيوع قطعية للسهام ولهم تاجيل موعد التسوية النهائية

ومنها: بيوع آجلة بشرط التعويض لعدم تنفيذ العملية

ومنها: بيوع آجلة مع خيار الزيادة وتسمى بالعمليات المضاعفة وهو التعامل على مائة سهم يسلم اخر الشهر وللمشتري مثلا حق الزيادة وهو حق الاستزادة من السهام بمقدار السهام المشتراة فلو كانت الزيادة بنفعه فيطلبها والا فلا، وكذا الكلام في البائع فانه قد يبيع السهام ويطلب حق الاستزادة

ومنها: عمليات آجلة بشرط الانتقاء ففي اخر موعد التصفية اما ان يشتري مائة سهم بسبعين او يبيعه مائة سهم بثمانين ففي اخر الشهر تارة يكون البائع هو الرابح وتارة المشتري، وهي العمليات الاجلة عند الانتقاء

وهناك صورة خامسة لبيع السهام في سوق الاوراق المالية

 وهو البع دون تحديد السعر بل البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل اي عند التصفية، وهو البيع دون تحديد السعر

 نقول هناك بيوع اتفق الفقهاء على صحتها

 وهو البع بثمن معين حال

 او بيع كل سهم بخمسمائة بعد ستة اشهر وهو البيع بثمن مؤجل

  اما البيع بثمن مثل الحقيقي حالا او بثمن المثل السوقي حالاً، فهذا وان لم يكن معلوما لكن البيع صحيحا لان البيع في هذ الصورة معلوم الثمن وان لم يكن البائع او المشتري عالما به

 ويبقى بيع البضاعة بما ينقطع عليه السعر بعد شهر، وهو البيع على ان يكون بثمن السوق بعد شهر وهذا غير معلوم عند العقد فهذا لايصح للجهالة عند العقد

 والبيع بالثمن السوقي حالا هو عليه اكثر الناس وهو اطيب من المساومة

 اما مايجري في الاسواق المالية ليس هذا بل هو ماينقطع عليه الثمن عند التصفية فهذه المعاملة تكون باطلة لعدم معرفة ثمن السهام والثمن عند التصفية لايعلمه احد

هناك بيع سادس وهو حكم بدل التاجيل

 وهو يعبر عنه بالمرابحة وقد يعبر عنه بالوضيعة، وهذا اصطلاح اقتصادي فلايراد منهما المرابحة والوضيعة في الفقه الاسلامي

 فالمرابحة هو بيع السلعة بزيادة عن تكلفتها واحد بالمائة وهذا هو المراد من المرابحة في الشرع الاسلامي

والمرابحة في البورصات هي تعني ان الصفقة التي اتفق عليها الطرفان عندما ياتي وقتها فلايتمكن المشتري من اتمام الصفقة لان الاسعار انخفضت انخفاضا كبيرا على خلاف توقع المشتري

 ثم ان البائع قد يخسر، كما اذا باع مائة سهم كل سهم بمائة وفي أخر التصفية يصير السهم بمائة وخمسون فيبحث عن من يحل محله لانجاز المعاملة ويعطيه عند التصفية الثانية زيادة

فالوضيعة في البورصات ليس هو المصطلح الفقهي فهو يبيعه عندما يخاف الخسارة فهو يبيعها باقل من ثمنها بل المراد بالوضيعة هنا هو البحث عن شخص يقبل من البائع الخسارة الكبيرة فيحل محل البائع في هذه الصفقة مقابل فائدة يستحقها عند موعد التصفية المقبلة

 وهذا يسمى تأجيل بالمرابحة او تأجيل بالوضيعة

 وهذا ربا واضح لان الذي يحل محل المشتري يقرض المشتري ماخسره ثم يستلم ربحا على ما اقرضه في موعد تصفية لاحقة، وكذا البائع يقرضه مقدار السهام فيحل مشكلته في الصفقة الخاسرة ثم ياخذ ربحا على هذا القرض في موعد تصفية لاحق وهو الربا المحرم

والكلام هنا عن اصل المعاملة التي وقعت بين البائع الاول والمشتري الاول، فنقول

 ان هذه المعاملة هي مقامرة فالمشتري عندما اشترى السهام بثمن اكثر ويعطي المال عند التصفية فهو يملك بمقدار سعر السهام فلابد من ان يكون مالكا للمال، وعند التصفية يكون السهم اقل فيعطى السهام ويعطي الثمن وهذا يعني ان المشتري لم يريد شراء السهام بل أراد المقامرة على صعودها، وكذا البائع فانه توقع النزول ومع الانخفاض فانه سيحصل على الزيادة

 فالبائع راهن على نزول سعر السهم والمشتري راهن على الصعود وارتفاع سعر السهم، ولاتسليم وتسلم للسهام بل هو مقامرة فالمعاملة الاولية باطلة لانه لم يقصد النقل والانتقال

 وكذا الكلام عن المعاملة الثانية فهي باطلة ايضاً لانها ربا

 بقي النوع السابع من المعاملات الموجودة في اسواق الاوراق المالية وهي الشراء بكامل الثمن او الشراء بجزء الثمن