الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الأقوال في حجية ما ورد في الكتب الأربعة - مبحث حجية خبر الواحد.

 

وأما الشيخ الكليني فلا تأتي في حقه شبهة التبركية في طرقه:- والوجه في ذلك هو أنَّ الشيخ الكليني لم ينتدئ السند بصاحب الأصل ثم يكتب مشيخة في نهاية الكافي يذكر فيها طرقه إلى أصحاب الأصول التي ينقل عنها حتى يأتي احتمال التركية، وإنما هو يبدئ السند بشيخة محمد بن يحيى مثلاً ثم محمد بن يحيى ينقل عن شيخه وهو أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً، ثم احمد بن محمد بن عيسى ينقل عن شيخه ... وهكذا إلى أن يصل إلى صاحب الاصل، وعليه فلا تأتي هذه فالشبهة في حقه.

وأما الشيخ الصدوق:- فهو يتبدئ السند بصاحب الأصل ثم يذكر طرقه إلى تلك الاصول في المشيخة التي كتبها في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه – وقد أخذ الشيخ الطوسي منه هذه الطريقة - وإذا كان الأمر هكذا فحينئذٍ سوف تأتي شبهة التبركية عليه أيضاً.

وفي مقام الجواب عن ذلك نقول:- إنَّ ما ذكرناه من جوابٍ في حق الشيخ الطوسي يأتي في حق الشيخ الصدوق أيضاً.

ومن الاجوبه التي ذكرناها في هذا المجال:- إنه إذا كان الهدف هو البترك فلا حاجة حينئذٍ إلى أن يذكر الشيخ الصدوق طريقين أو ثلاثة فإنَّ التبرك يحصل بذكر الطريق الواحد، وعليه فذكر الطرق المتعددة يدل على أنَّ القضية ليست تبركية وإنما هي لأجل ضبط السند.

كما أنه لو كانت القضية لأجل التبرك فحينئذٍ لا حاجة إلى عقد مشيخة يذكر فيها الطرق فإنها سوف لا تنفعنا بل المناسب أن يحتفظ بها الشيخ الصدوق عنده ولا يضيفها إلى كتاب الفقيه، وإنما هي تنفعنا فيما إذا كانت القضية ليست تبركية فحينئذٍ نحتاج إلى الاسانيد وإلى المشيخة، وعليه فذكره لهذه الطرق المتعددة في كتاب الفقيه يظهر منه أنه أراد أن يدفع بها شبهة الارسال عن الروايات التي ينقلها، وعليه فلا تكون تبركية.