46/04/05
الموضوع:- الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد - مبحث حجية خبر الواحد.
كان كلامنا فيما ذكره الشيخ الأصفهاني[1] فإنه ذكر أنَّ الاحتمالات في آية النبأ أربعة يثبت المفهوم على الاثنين الاولين ولا يثبت على الاثنين الأخيرين، أما الاولان فهما أن يكون وجوب التبيّن لأجل فسق المخبر فهنا يثبت المفهوم، وأن يكون وجوب التبين لأجل النبأ ولأجل الفسق معاً يعني لأجل الوصف الذاتي والوصف العرضي بنحو الاجتماع - أي خبر وفاسق بنحو الاجتماع فهنا يثبت ماذا المفهوم أيضاً فإنه عند انتفاء الفسق لا يوجد خبر فاسق فلا يثبت وجوب التبين.
وأما الأخيران فهما أن يكون وجوب التبين لأجل الوصف الذاتي - يعني أنَّ وجوب التبين لا لأجل الفسق بل لأجل الخبر بما هو خبر - أي لأجل وصف الخبرية التي هي وصف ذاتي - وهنا سوف يجب التبيَّن حتى عن خبر غير الفاسق، ولكن هذا باطل لأنه إذا كان الخبر بما هو خبر يستدعي التبيّن فلماذا يذكر الفاسق زيادةً عليه؟!!، أو أن يكون وجوب التبيّن لعلتين الوصف الذاتي وهو الخبرية والوصف العرضي وهو الفسق وبناء عليه لا يثبت المفهوم أيضاً؛ لأجل أن الوصف الذاتي ثابت فإذا كان ثابتاً فحينئذ يثبت المفهوم ولكن هذا باطل أيضاً إذ يلزم لغوية ذكر الفاسق إذا كانت الخبرية وحدها كافية في إثبات وجوب التبين.
وعليه فإذا بطل الأخيران فسوف يتعين الاحتمالان الأولان والنتيجة هي ثبوت المفهوم.
ثم ذكر شيئا بعد شيء واحد ذكر احتمال خامس قدس سره وهو أن تكون هناك علة أخرى لوجوب التبيّن وهي أن يكون الخبر على خلاف المشهور وبناءً عليه لا يثبت المفهوم لماذا لأنه إذا كان هناك علة أخرى فبانتفاء العلة الأولى وهي الفسق قد يجب التبيّن من ناحية أخرى وهي كونه على خلاف المشهور، ثم أبطل هذا الاحتمال بأن العلة الأخرى إن كانت علة بعنوانها الخاص لوجوب التبيّن يلزم صدور الواحد وهو وجوب التبين من الكثير، وإن كان هو الجامع لا يلزم صدور الواحد من الكثير ولكنه خلاف الظاهر فإن الظاهر أن الفسق بعنوانه موجب للتبين بلا حاجة إلى انضمام شيء آخر لا أن أحدهما هو العلة وإنما الفسق بعنوانه الخاص.