46/03/14
الموضوع:- الأدلة على حجية الشهرة الفتوائية – الشهرة الفتوائية.
قلنا قد يستدل على حجية الشهرة الفتوائية بالوجوه الآربعة التالية:-
الوجه الأول:- إنَّ دليل حجية الخبر يدل بالأولوية على حجية الشهرة الفتوائية، لأنَّ الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى وأشد من الظن الحاصل من الخبر فإذا كان الخبر حجة فحينئذٍ يثبت بذلك حجية الشهرى الفتوائية بالأولى.
والجواب:- إنَّ الخبر فيه جنبة كاشفية حسّية عن المخبَر، لأنَّ هذا الخبر حسّي، فهو يخبِر عن حس فتكون له كاشفية عن المخبَر، وهذا بخلاف الشهرة إذ هي ليس لها كاشفية حسّية عن متعلق الشهرة الفتوائية، وعليه فالأولوية هنا ليست موجود.
الدليل الثاني: - التمسك بمقبولة ابن حنظلة فإنَّ موردها وأن كان هو الشهرة الروائية دون الفتوائية ولكن يمكن تقريب دلالتها على حجية الشهرة الفتوائية بمقدمتين: -
المقدمة الأولى: - إنه ورد فيها: - ( ينظر إلى ما كان من ورايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكم ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور )، فنقول إنَّ المقصود من المجمع عليه في قوله ( يؤخذ بالمجمع ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور ) هو المشهور، فالإمام عليه السلام أطلق عنوان المجمع وأراد المشهور.
المقدمة الثانية:- إنَّ الامام عليه السلام علل بعد ذلك وقال إنَّ المجمع عليه لا ريب فيه يعني أنَّ المشهور لا ريب فيه لأننا قلنا إنَّ المقصود من المجمع عليه هو المشهور فإنَّ الامام عليه اطلق المجمع عليه على المشهور وهذا التعبير يدل على أنَّ كل مشهورٍ هو كذلك لا ريب فيه فإنَّ التعليل كما أنه يخصِّص هو يعمِّم أيضاً فيثبت بذلك أنَّ كل مشهور هو حجة أعم من أن يكون في الرواية أو في الفتوى، وبذلك يثبت حجية الشهرة الفتوائي، فإنه مثل (لا تأكل الرمّان لأنه حامض) فإنه به يثبت عدم جواز أكل الحامض ولو في غير الرمّان.