45/10/15
الموضوع: - التعليق على الاشكال الثاني في حجية الامارة - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.
وفي التعليق نقول: - إنه إما أن يقصد أنَّ المورد هو من تحصيل الحاصل أو أنه يقصد لزوم محذور اللغوية، فإن كان مقصوده هو الأول - يعني أنَّ البراءة هي ثابتة من الأول فيكون إثباتها من خلال الاستصحاب هو من تحصيل الحاصل - فيرده: - إنَّ البراءة الثابتة قبل اجراء الاستصحاب هي ثابتة بحكم العقل فهي تأمين عقلي وأما الاستصحاب فهو تامين شرعي وأحدهما غير الآخر، وحينئذٍ لا يلزم محذور تحصيل الحاصل.
وإن كان يقصد لا خصوص البراءة العقلية وإنما البراءة الشرعية أيضاً - فهو يريد أن يقول إذا كان الهدف من اجراء الاستصحاب هو اثبات البراءة الشرعية فالبراءة الشرعية هي ثابتة بمجرد الشك قبل الاستصحاب فالاستصحاب حينئذٍ يكون من تحصيل الحاصل - فجوابه: - إنَّ البراءة السابقة هي براءة بلحاظ عدم البيان، فمادام لا يوجد بيان فسوف تثبت البراءة، بينما البراءة الثابتة بلحاظ الاستصحاب فهي ثابتة بلحاظ بيان عدم التكليف، فأحدهما غير الآخر.
وإن كان مقصوده هو لزوم اللغوية - فإنَّ البراءة إذا كانت ثابتة أولاً بالعقل فإثباتها بالاستصحاب يكون لغواً – فجوابه:- إننا نستفيد من ذلك التأكيد، فصحيح أنَّ البراءة العقلية موجودة ولكن يأتي استصحاب البراءة فيؤكد لنا ويثبت لنا البراءة شرعاً وحينئذٍ لا يلزم من ذلك محذور اللغوية.