الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الاشكال الثاني في حجية الامارة - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.

الاشكال الثاني: - ما افاده الشيخ النائيني(قده)[1] وحاصله: - إنَّ اجراء استصحاب عدم حجية الأمارة المشكوكة هل يراد به اثبات حرمة الاسناد والاستناد أو يراد به اثبات عدم المنجزية والمعذرية للأمارة؟ فإن كان المراد هو الأول فسوف يرد عليه ما أورده الشيخ الأعظم(قده) من أنَّ اثبات حرمة الاسناد والاستناد لا تحتاج إلى استصحاب عدم الحجية بل يكفينا لذلك الشك في الحجية فقط فإنَّ مجرد الشك في كون الامارة حجة أو ليست بحجة يكفي في حرمة اسناد الحجية إلى الشرع ويكفي أيضاً في اثبات حرمة الاستناد إلى مضمونها فإنَّ هذا تشريعٌ غير جائز وكيف تستند إلى شيءٍ وتنسبه إلى الشرع والمفروض أنَّ حجيته لم تثبت شرعاً؟!!

وإن كان المراد به اثبات عدم النجيز والتعذير فنقول إنَّ الأثر المذكور يكفي لإثباته مجرد الشك في ثبوت التكليف مع ضمّ البراءة العقلية[2] أو النقلية إليه، وحينئذٍ عند ثبوت التأمين من التكليف من خلال التمسك بالبراءة يكون الحكم بإثبات عدم حجية هذه الأمارة خلال الاستصحاب هو من قبيل اثبات ما هو ثابت بالوجدان من خلال الاستصحاب وهو لا يجوز.

ويرده: - إنَّ ما أفاده تارةً يقصد منه الإشارة إلى محذور لزوم تحصيل الحاصل - يعني بعدما ثبتت البراءة من خلال الشك زائداً البراءة العقلية أو النقلية فحينئذٍ الاستصحاب يلزم منه تحصيل الحاصل - أو أنه يريد الاشارة إلى محذور لزوم اللغوية؟ فإن كان يقصد الأول فجوابه واضح حيث نقول:- إنَّ البراءة الثابتة سابقاً هي حاصلة من خلال التأمين العقلي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بينما الثابت بعد ذلك هو حاصل من خلال الاستصحاب وهو مؤمّنٌ شرعي، فإذا كان التأمينان يغاير أحدهما الآخر - لإنَّ الأول عقلي والثاني شرعي - فحينئذٍ لا يلزم محذور تحصيل ما هو حاصل، وإن كان يقصد الإشارة إلى محذور اللغوية فجوابه واضح وهو أنه لا يلزم محذور اللغوية بعدما كان ضمّ أحد التأمينين إلى التأمين الثاني مؤكداً له وتأكيد التأمين قضية عقلائية مطلوبة، وعليه فلا تلزم اللغوية على كلا التقديرين.


[1] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبو القاسم، ج3، ص150.
[2] التي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان.