الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.

وفي التعليق عليه نقول:- إنَّ ما ذكره غريب ويرد عليه ما أفاده الشيخ النائيني(قده) من أنه إذا كانت حرمة الاسناد والاستناد مترتبة على فردين من الموضوع أحدهما هو الشك في الحجية والثاني هو عدم الحجية واقعاً فمادام الموضوع الأول - وهو الشك - ثابت فأنت تعلم بأنه في مثل هذه الحالة أنه لا يجوز الاسناد والاستناد لأنَّ الفرد ألأول من الموضوع ثابت بالوجدان فلا معنى حينئذٍ لإجراء الاستصحاب لإثبات الموضوع الثاني لحرمة الاسناد والاستناد فإنَّ هذا الاستصحاب لا معنى له بعد أن فرض علمك بعدم جواز هذا الاسناد واستناد بسبب الموضوع الأول - وهو الشك في الحجية - فإنَّه ثابت بالوجدان، ومادام ثابتاً بالوجدان فحينئذٍ نجزم بعدم جواز الاسناد والاستناد مادمنا نشك في الحجية ولا اداعي إلى اجراء الاستصحاب في الموضوع الثاني.