الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.

الوجه الثالث: - أن يقال نستصحب عدم حجية الامارة فإنَّ الحجية هي من الأمور الحادثة في التشريع الإسلامي وأما قبله فلا تشريع فلا حجية للأمارة فنستصحب عدم الحجية الثابت قبل التشريع الإسلامي.

وهذا استصحاب للعدم النعتي حيث نقول إنَّ هذا الظن - الأمارة - كان متّصفاً بعدم الحجية قبل الإسلام فصار هذا العدم نعتياً، وبغض النظر عن ذلك يمكن استصحاب العدم المحمولي.

واشكل عليه بإشكالين: -

الاشكال الأول: - ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل وحاصله[1] : - إنَّ الاستصحاب إنما يجري فيما لو كان الأثر مرتباً على الشيء بوجوده الواقعي دون مجرد الشك، وأما إذا كان مترتباً على مجرد الشك كما هو المفروض في المقام - فإنَّ حرمة اسناد الحكم إلى الشرع أو حرمة الاستناد إليه بما أنه حكم شرعي يكفي في ثبوتها مجرد الشك وعدم العلم بحجية الشيء - فحينئذٍ لا معنى لجريان استصحاب عدم الحجية فإنَّ الأثر ثابتٌ بالشك قبل جريان الاستصحاب وعليه فلا نحتاج إلى استصحاب عدم الحجية، كما هو الحال في قاعدة الاشتغال فإنَّه بعد العلم بالتكليف والشك في سقوطه يحكم العقل بالاشتغال ولزوم تحصيل امتثال ذلك الحكم ولا حاجة إلى استصحاب عدم الامتثال كذلك الحال في المقام فإنه لا حاجة إلى استصحاب عدم الحجية بعدما كان الشك في الحجية كافياً لنفي الحجية وآثارها.

وأورد عليه الشيخ الخراساني(قده) على الشيخ الأعظم(قده) بإيرادين: -

الايراد الأول: - إنَّ الاستصحاب إنما يحتاج إلى الأثر فيما إذا كان الاستصحاب في الموضوع، فإنه إنما يجري الاستصحاب في الموضوع بقاءً ونفياً إذا فرض وجود أثر، وأما إذا كان الاستصحاب في الحكم وجوداً أو عدماً فهنا لا نحتاج إلى وجود الأثر فإنَّ الحكم بنفسه هو شيءٌ مجعولٌ من قبل الشارع فلا يلزم من التعبد ببقائه محذور اللغوية.

وفي مقام الاشكال عليه نقول: - إذا كان الاستصحاب لم يترتب عليه أثر لفرض أنَّ الأثر مترتب بمجرد الشك وعدم العلم فحينئذٍ يكون اجراء هذا الاستصحاب لغواً ومن دون فائدة.

الايراد الثاني: - إنَّ حرمة الاسناد والاستناد كما هي مترتبة على الشك كذلك هي مترتبة على عدم الحجية واقعاً، وعليه فسوف يجري استصحاب عدم الحجية مادامت حرمة الاسناد والاستناد تترتب على عدم الحجية واقعاً؛ إذ باستصحاب عدم الحجية نثبت عدم الحجية واقعاً وبالتالي يترتب من خلال ذلك الأثر بلحاظ عدم الحجية واقعاً، فكما أنَّ حرمة الاسناد والاستناد مترتبة على الشك تترتب أيضاً على الاستصحاب وهي حرمة الاسناد والاستناد بلحاظ الموضوع الثاني.


[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص128.