45/10/11
الموضوع: - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.
الوجه الثاني: - التمسك بالآيات الناهية عن اتباع الظن فإنَّ مقتضاها عدم جواز اتباع أي ظن، فأيّ أمارة لم تثبت حجيتها لا يجوز اتباعها بمقتضى هذه الآيات الكريمة، وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نقول بحجية الامارة المشكوكة فسوف يلزم من ذلك تخصيص العمومات المذكورة من دون دليل على التخصيص وهو لا يجوز.
وأجاب الشيخ النائيني(قده) عن ذلك وقال[1] : - إنه بناءً على مسلك جعل العلمية سوف تكون هذه الامارة التي يشك في حجيتها أنه يشك في كونها علماً أو ليست بعلم فإن كانت حجية فهي علم وإن لم تكن حجة فهي ظن، وبالتالي يشك في كونها ظناً أو لا ومعه لا يجوز التمسك بعموم الآيات الناهية عن اتباع الظن لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ويرده: -
أولاً: - حتى لو سلمنا بأنَّ معنى حجية الظن هو جعله علماً إلا أننا نقول إنَّ هذا لا يعني أنه يصير علماً حقيقةً بل هو بَعدُ باقٍ على الظنّية غايته أنه بحكم العلم وأنه علم اعتباراً، فهو علمٌ حكماً لا حقيقةً، وإذا كان بَعدُ باقٍ على الظنية حقيقةً فحينئذٍ يعود التمسك بالعمومات الناهية عن الظن ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ثانياً:- لا توجد عندنا آيات ناهية عن الظن بلسان ( لا تتبعوا أيّ ظنٍّ من الظنون ) حتى إذا شككنا في حجية أمارة يعود المورد من الشك في أنه من الظن أو من العلم وإنما توجد عندنا آيات بلسان آخر من قبيل ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ أو﴿ إنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ ومعه إذا شككنا في حجية ظنٍّ من الظنون لا يصير المورد من التسمك بالعام في الشبهة المصداقية؛ إذ المفروض أنه لا يوجد عندنا دليل ينهى عن الظن وإنما غاية ما عندنا هو الآيات الارشادية التي ترشد إلى عدم حجية الظن كالآيات المتقدمة، وعليه فلا يكون المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.