الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الجواب الثاني على شبهة اجتماع المثلين أو الضدين واشكال الشيخ الخراساني عليه - شبهات ابن قبة - النقطة الاولى ( هل يمكن أن يكون الظن حجة في نفسه ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.

 

الجواب الثاني: - ما افاده الشيخ الأنصاري(قده) في مبحث البراءة حيث قال إنَّ رتبة الحكم الظاهري متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي لأنه أخذ في الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي فصارت رتبة الحكم الظاهري متأخرة ومتفرعة على الشك في الحكم الواقعي وحينئذٍ لا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين فإنَّ شرط اجتماعهما وحدة الرتبة وأما مع اختلافها فلا يلزم المحذور المذكور، فإنه مع اختلاف الرتبة في باب النقيضين لا محذور في الاجتماع فبالأولى يكون اختلافها كافياً في رفع المحذور في باب الضدين[1] .

وأشكل عليه الشيخ الخراساني(قده) وقال: - صحيح أنَّ رتبة الحكم الظاهري متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي - باعتبار أنه قد أخذ في موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي – إلا أنَّ الحكم الواقعي يعم جميع المراتب فإنه لم يؤخذ مقيداً بمرتبة، فهو لم يؤخذ مقيداً بأيّ قيدٍ بل هو ثابتٌ بشكلٍ مطلق، فهو يجتمع مع رتبة الحكم الظاهري، ومادام يجتمع مع رتبته عاد محذور اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين. وقد ارتضى الشيخ النائيني(قده) هذا الجواب أيضاً.

أقول: - يمكن أن يشكل بأنَّ رتبة الحكم الظاهري إذا كانت متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي فسوف يلزم أن تكون رتبة الحكم الواقعي متقدمة على رتبة الحكم الظاهري وإلا فلا يصدق أن رتبة الحكم الظاهري متأخرة عنه، فكيف يكون الحكم الظاهري متأخراً عن الحكم الواقعي ولكن الحكم الواقعي يجتمع معه؟!! بل يلزم أن نقول إنَّ رتبة الحكم الواقعي متقدمة يعني أولاً لابد من افتراض وجود حكمٍ واقعيٍ ثم بعد ذلك نفترض الشك في الحكم الواقعي فيأتي الحكم الظاهري فتكون رتبة الحكم الظاهري متأخرة عن الحكم الواقعي وبالتالي يلزم أن يكون الحكم الواقعي ذا رتبة متقدمة على الحكم الظاهري لا أنه فقط من ناحيةٍ يكون التأخر من ناحية الحكم الظاهري من دون أن نفترض في الحكم الواقعي رتبةً متقدمة فإنَّ هذا غير ممكن، وعلى هذا الأساس سوف تكون الرتبة مختلفة، نعم الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الظاهري والحكم الظاهري يجتمع من الحكم الواقعي ولكن اجتماعهما لا يعني أنَّ الرتبة صارت واحدة بل الرتبة بينهما ليست واحدة كما أوضحنا.


[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري ج2، ص10.