الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تحقيق الحال في اصالة الإمكان - الظن بالثبوت والظن بالسقوط - النقطة الاولى ( هل يمكن أن يكون الظن حجة في نفسه ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.

 

وفي مقام الرد على العلمين العراقي والخوئي(قده) نقول: - إنها قالا إنَّ مقصود الشيخ الأعظم(قده) هو أنه إذا دل دليل على الوقوع فحينئذ يبني على الإمكان، ونحن نقول: - إنَّ هذا الدليل الذي دل على الوقوع هل هو قطعي - كأن كان متواتر مثلاً - أو هو ظني؟ فإن كان قطعياً فالإمكان لا حاجة إلى اثباته وإنما يكون ثابتاً بشكلٍ قهريٍ لأنَّ الدليل القطعي قد دل على الوقوع التعبّدي وفرض أنه قطعياً فبالملازمة يكون دليلاً قطعياً على الإمكان من دون الحاجة إلى قول الشيخ الأعظم(قده) بأصالة الإمكان وإنما الدليل القطعي على الوقوع هو بنفسه يثبت الإمكان، وإن كان الدليل الدال على الوقوع ظنياً فحينئذٍ لا يمكن التمسك به لاثبات حجية الظن، ومن هنا يتبين أنه على التقدير الأول لا نحتاج إلى أصالة الإمكان وعلى التقدير الثاني نقول إنَّ كلامنا الآن هو في حجية الظن والمفروض أنَّ الظن لم تثبت حجيته والتعبد به.

لكن الاجدر أن يقال:- إذا نظرنا إلى احكامنا الشرعية التي وصلتنا في الكتب الأربعة مثلاً نجد أنَّ تسعين بالمائة منها أو أكثر ليست قطعية وإنما هي ظنية، فمثلاً حكم ( العنب إذا غلى حرم ) قد وصل إلينا بروايةٍ تفيد الظن ولم يصل إلينا بالتواتر وهكذا الحال في باقي الاحكام الشرعية الأخرى فإنها وصلت إلينا من خلال اخبار الثقات المفيدة للظن أيضاً، فإذا كان هذا الأمر مقبولاً فهذا معناه أنَّ الظن يمكن جعل الحجية له ولو لهذه الظنون الثابتة في كتاب وسائل الشيعة مثلاً والواصلة إلينا بأخبار معتبرة والتي تبلغ مقدار تسعين بالمائة مثلاً من مجموع اخبار الوسائل، فنحن نقطع بأنَّ بعض هذه الظنون - كخبرين أو ثلاثة منها - جزماً هو حجة ولا يحتمل أنَّ الجميع ليس بحجة، فإذا ثبتت حجية بعضها فمن باب عدم احتمال الفرق بين خبر ثقة وآخر يمكن حينئذٍ ثبوت الحجية لجميع هذه الاخبار المفيدة للظن من دون حاجةٍ إلى أصالة الإمكان.