45/08/02
الموضوع: - النقطة الرابعة ( شمول دليل الأصل العملي لبعض الاطراف )، اشكال الشيخ العراقي على اصحاب مسلك الاقتضاء – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.
وقد أجاب الشيخ العراقي(قده) عن ذلك بجواب ولكن بما أنَّ جوابه يرتبط بمحث البراءة والاشتغال فسوف نرجئه إلى هناك فانتظر.
النقطة الرابعة: - شمول دليل الأصل العملي لبعض الأطراف.
فهل يمكن التمسك بإطلاق الأصل الترخيصي لاثبات الرخصة في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك؟، فمثلاً هل يمكن التمسك بحديث ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) في بعض أطراف العلم الإجمالي ونثبت الرخصة فيه أو لا يمكن ذلك؟
والجواب: - المناسب بادئ ذي بدءٍ جواز ذلك، لأنَّ التمسك به في كلا الطرفين لا يجوز لأنه يستلزم المخالفة القطعية، والتمسك به في طرفٍ واحدٍ دون الآخر لا يجوز أيضاً لأنه ترجيح من دون مرجح.
فبناءً على مسلك الاقتضاء سوف نخرج بهذه النتيجة وهي أنه تجب الموافقة القطعية لأنَّ أدلة الأصول المرخصة لا يمكن التمسك بها لاثبات جواز ارتكاب بعض الأطراف أو ترك بعضها؛ إذ التمسك بأدلة الأصل العملي في جميع الأطراف يستلزم المخالفة القطعية والتمسك بها في بعض الأطراف هو ترجيح من دون مرجح. هذا ما يمكن أن يجيب به أصحاب مسلك الاقتضاء.
بيد أنّ الشيخ العراقي(قده) أجاب عن ذلك وقال:- بل يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل العملي - مثل ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) - في كلا الطرفين ولكن بنحو مشروط، يعني لا نطبق دليل ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) في كلا الطرفين بنحوٍ مطلق - أي سواء ارتكبت الطرف الثاني أو لم يرتكبه - فإنَّ هذا يستلزم المخالفة القطعية وإنما نطبقه بنحو مشروط، أي نطبقه على الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني وعدم ارتكابه ونطبقه على الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول وعدم ارتكابه وحينئذٍ تصير النتيجة هي أنَّ المخالفة الاحتمالية ممكنة وجائزة ولا تلزم المخالفة القطعية، والمخالفة الاحتمالية لا بأس بها على مسلك اقتضاء.
وهذا ردّ قوى من قبل الشيخ العراقي(قده) على أصحاب مسلك الاقتضاء ومن خلاله أراد أن يستنتج بطلان مسلك الاقتضاء - لأنَّ نتيجته هي جواز المخالفة الاحتمالية - ويثبت صحة مسلك العلّية.
أقول: - سيأتي الكلام عن هذا الموضوع والقيل والقال فيه في مبحث البراءة والاشتغال، وعيله فسوف نرجئ الحديث عنه إلى هناك فانتظر.
وبهذا ننهي حديثنا عن مبحث القطع.