45/07/23
الموضوع: - النقطة الثانية ( هل العلم الاجمالي منجّز بذاته أو بسبب تعارض الأصول في اطرافه؟ ) – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.
النقطة الثانية:- هل العلم الاجمالي منجز بذاته أو أنه منجز بسبب تعارض الاصول في اطرافه؟
بعدما عرفنا أنَّ العلم الاجمالي منجز ولو لتعلقه بعنوان الجامع - الأحد - فيصير العلم الاجمالي بأحد الطرفين ثابت، فبناءً على تعلق العلم الاجمالي بالجامع وقع الكلام هل هو منجّز بذاته أو هو منجّز بسب تعارض الاصول؟
اختار الشيخ النائني(قده) أن تنجيزه بسبب تعارض الاصول[1] ببيان:- انَّ اجراء أصل البراءة عن تعلقه بصلاة الظهر يتعارض مع أصل البراءة عن تعلقه بصلاة الجمعة فيتساقطان فيصير العلم الاجمالي منجزاً وتنجيزه يكون ببسب تعارض الاصول لا بنفسه، نعم العلم الاجمالي هو سبب لتعارض الاصول أما المنجز له فهو تعارض الاصول، فإنَّ جريان الأصل في احد طرفي يالعلم الاجمالي دون الآخر هو ترجيح من دون مرجح وجريانه في كليهما غير ممكن فيتعارضان ويتساقطان وحينئذٍ يصير العلم الاجمالي منجزاً بسبب تعارض الاصول حيث يبقى كل طرف من اطرافه من دون مؤمّنٍ فيتنجز.
إلا أنه بنى في فوائد الاصول على أنَّ العلم الاجمالي منجز لأطرافه بذاته وليس بسبب تعارض الاصول، ويظهر هذا الرأي من الشيخ العراقي(قده) أيضاً ولكنهما اختلفا في أنَّ العلم الاجمالي هل هو منجز بنحو العلية أو هو منجز لها بنحو الاقتضاء؟
والفارق بين العلية والاقتضاء هو أننا مرة نقول يمكن للشارع أن يرخّص بالخلاف فإنَّ جاءنا ترخيص منه قلنا بعدم لزوم الموافقة القطعية وإن لم يجئنا ترخيص قلنا بلزوم الموافقة القطعية والاحتياط وهذا معناه أنه منجّز بنحو الاقتضاء وهو ما بنى عليه الشيخ النائيني في فوائد الاصول[2] ، ومرة نقول لا يمكن للشارع أن يرخص في بعض الاطراف وهذا معناه أنَّ العلم الاجمالي منجّز بنحو العلية وبذاته وهو ما بنى عليه الشيخ العراقي(قده) في نهاية الافكار[3] .