45/07/18
الموضوع: - هل العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.
ورب قائل يقول:- إنَّ ما انتُهي إليه في الشق الثاني - أي في مثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة إذا علم بأحد الوجوبين حيث انتهينا إلى كفاية الاتيان باحداهما - يخالف الوجدان، فإنَّ الوجدان يقتضي الاتيان بكلتيهما لا الاكتفاء بواحدة منهما؟
وفي الجواب نقول:- إنَّ هذا الوجدان صحيح ومقبول ولكن لا يعد ما ذكر إشكالاً على ما انتهينا إليه بل يعدّ منبهاً وجدانياً على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه بناءً على قبول هذه القاعدة يلزم أن ننتهي إلى ما انتهينا إليه من نتيجة وهذا يكون من المنبهات على بطلان هذه القاعدة؛ إذ المفروض أننا نعلم بأحد الوجوبين وأما كلا الوجوبين فلا يوجد بيان عليهما بل يوجد علم بأحد الوجوبين إما الظهر أو الجمعة فيلزم الاكتفاء بواحدة منهما وهذا هو لازم قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ إذ لا يوجد بيانٌ لكلا الوجوبين وإنما البيان ثابت لأحدهما فيلزم أن نكتفي بأحد الفعلين.
إن قلت:- يمكن أن يدافع اصحاب هذه القاعدة ويقولون إنها لا تجري في مورد العلم الاجمالي لأنَّ العلم الاجمالي بيانٌ، وإذا لم تجر فيه فسوف يعود احتمال التكليف في كل صلاة منجزاً - في كل طرف - فيلزم من ذلك الاحتياط بفعل كلتا الصلاتين.
قلت:- لا يحق لأصحاب قاعدة قبح العقاب بيان ذلك؛ إذ نقول لهم: إنه بناءً على قاعدة قبح العقاب صحة العقاب تدور مدار العلم، فبمقدار ما علمت به يصح العقاب على مخالفته، ونحن لنا علمٌ بأحد الوجوبين وليس بكليهما فيلزم الاكتفاء باحد الوجوبين والاتيان بإحدى الصلاتين لا الاتيان بكلتيهما، نعم من انكر هذه القاعدة يقول صحيح أنه عندنا علم بالجامع - الأحد - ولكن يلزم الاتيان بكلتا الصلاتين؛ إذ لعل الأحد هو الظهر أو لعل الأحد هو الجمعة أما من يقول بهذه القاعدة فهو يقول إنَّ البيان على واحدٍ وليس الاثنين فالجامع هو المعلوم والجامع يتحقق بالاتيان بإحدى الصلاتين.
وعليه فهذا اشكال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونقض عليها.