45/07/10
الموضوع: - هل العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.
وأما إذا كان التنافي بلحاظ عالم الملاك:- ببيان أنَّ المحرم الواقعي الثابت في أحد الاناءين حرمته ناشئة من مفسدة والرخصة الثابتة لكلا الاناءين ناشئة من مصلحة فليزم من ذلك اجتماع المصلحة والمفسدة وهذا غير ممكن ففي الجواب عنه نقول:- إنَّ هذا وجيه فيما إذا فرض أنَّ الحكم الظاهري كان فيه ملاك مستقل غير ملاك الحكم الواقعي فهنا سوف تصير منافاة بين الملاكين، ولكن يمكن أن يقال لا يوجد للحكم الظاهري ملاك مستقل غير ملاك الحكم الواقعي، ببيان أنه يوجد واقعاً حكمان واقعيان الأول حكم بالحرمة لتناوله وهذه الحرمة ناشئة من مفسدة ولأجل هذه المفسدة ثبتت الحرمة والثاني حكم بجواز تناول المباح - غير الحرام - كالماء المباح فهنا توجد مصلحة والتزاحم يحصل بين الملاكيين الواقعيين للحكمين الواقعيين والمولى يغلّب الملاك الأقوى منهما على الآخر، فإذا كان الملاك الأقوى بنظره هو الثابت للرخصة فحينئذٍ يحكم بالرخصة لتناول هذا الماء المشكوك، ولكن هذه الرخصة لم تثبت لأجل ملاكٍ خاص بها وناشئة منه وإنما نشأت من نفس الملاك الواقعي لإباحة المباحات لأقوائية الملاك الواقعي ولتقديم الملاك الواقعي للمباح الواقعي على غيره، فهذه الاباحة لم تنشأ من مصلحة في الحكم الظاهري بما هو وإنما تقديم الحكم الظاهري - وهو الطهارة مثلاً - نشأ من الملاك الواقعي لجواز تناول الماء الطاهر فلأجل التزاحم بين الملاكين قُدّم الحكم بالاباحة.