45/07/08
الموضوع: - كلام للشيخ الاصفهاني، الدليل الثاني لعدم امكان الترخيص في المخلفة القطعية في العلم الاجمالي وهو للشيخ النائني - هل العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.
وما ذكره الشيخ الاصفهاني مبني على مقدمة وحاصلها:- إنَّ الافعال من حيث الحسن والقبح على ثلاثة أنحاء:-
النحو الاول:- ما يكون حسنه أو قبحه ثابتاً بنحو لا يمكن أن ينفك عقلاً عن العنوان، وهذا مثاله عنوانان فقط وهما العدل والظلم فإنّ الحسن والقبح لا يمكن أن ينفكا عنهما، فإنَّ العدل حسن جزماً ولا يمكن أن ينفك الحسن عنه فكل ما صدق أنه عدل فهو حسن، بخلاف الظلم فكل ما صدق عليه الظلم فهو قبيح ولا يمكن أن لا يكون قبيحاً.
النحو الثاني:- ما لا يتصف بشيء منهما إلا بالعوارض، من قبيل المشي والأكل، فإنَّ المشيء أو الأكل لا يتصف بكونه حسناً ولا قبيحاً إلا بسبب العوارض، فلو فرض أنَّ الشخص كان جائعاً وسوف يتألم إذا لم يأكل فالأكل هنا يكون حسناً، وما إذا كان شبعاناً ويتأذى إذا أكل فحينئذٍ يتصف الأكل بكونه قبيحاً.
النحو الثالث:- ما يتصف بالحسن والقبح بنحو المقتضي وقد يزول بطرو الطارئ، من قبيل الصدق فإنه حسن في حدّ ذاته إلا إذا طرأ طارئ، كما لو كان الصدق يوجب قتل نفس محترمة فهنا يزول حسن الصدق، فالحسن هنا ثابت للصدق بنحو المقتضي.
أما الظلم فلا يمكن أن ينفك عنه القبح، وبناءً على هذا نقول إنَّ المخالفة القطعية للمولى قبحها لا يزول فإنَّها ظلم له والظلم قبيح لا ينفك عنه القبح لأنه ثابت للظلم بنحو العلية.
وفي التعليق نقول:-
أما قوله إن المخالفة القطعية ظلم للمولى فنقول إنما تكون المخالفة القطعية ظلم للمولى فيما إذا لم يجوّزها ولم يرض بها، وأما مع رضاه بها فحينئذٍ لا تكون ظلماً له، وهذه مناقشة صغروية، وأما الكبرى التي ذكرها فهي تامة فإن مخالفة المولى هي ظلم له ونحن نسلَّم بذلك، كما نسلّم بأنَّ الظلم قبيح بنحو العلية ولا يمكن سلب القبح عنه، ولكن مناقشتنا صغروياً فإنه إذا جوّز المولى المخالفة القطعية في هذا المورد وتنازل عن حقه فحينئذٍ لا يصدق الظلم حتى يصير قبيحاً بقبحٍ لا ينفك عنه، وبهذا ينتفي كل ما افاده(قده).
الدليل الثاني:- ما ذكره الشيخ النائيني(قده)[1] حيث قال: إنَّ الترحيص في المحالفة القطعية يلزم منه المناقضة، فإنه إذا كنا نعلم بأن أحد الطرفين نجس وأراد المولى أن يرخص فيهما معاً فسوف يلزم المناقضة مع دليل اجتنب النجس ولا تشربه؛ إذ المفروض انه يوجد عندنا دليل يحرم شرب النجس فتجويز المخالفة القطعية يلزم منه المناقضة مع ذلك الدليل الدال على حرمة شرب النجس وعليه فلا يجوز الترخيص في كليهما لأنه يتناقض مع دليل لا تشرب النجس، وعليه فلا تجوز المخالفة القطعية، وقد ارتضى السيد الخميني(قده)[2] هذا القول، بل ربما يظهر من الشيخ الرخاساني(قده)[3] أيضاً.