45/07/05
الموضوع: - هل العلم الاجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلة التامة أو بنحو المقتضي وهل الحال كذلك في وجوب الموافقة القطعية ؟، كلام للشيخ الاصفهاني(قده) – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.
وفي الجواب نقول:- إنَّ العقل إنما يحكم بقبح ارتكاب الطرفين المعلوم حرمة أحدهما لأجل أنَّ ارتكابهما معاً هو تعدٍ وتجاوز على المولى وهو قبيح عقلاً ولكن إذا تنازل المولى بنفسه عن حقه وجوّز لنا ارتكابهما فلا يعود آنذاك مجال لحكم العقل بقبح ارتكابهما، وحيث إنَّ حق المولى تعليقي - أي أنه معلق على عدم تنازله - لا تنجيزي فيحنئذٍ لا مانع من جواز ارتكابهما معاً.
إن قلت:- إذا جوزت ارتكاب كلا الطرفين لاجراء أصل الطهارة أو الحلية في كليهما معاً فحينئذٍ يلزم أن تجوز ذلك في العلم التفصيلي أيضاً والحال أنه لا يمكن أن تلتزم بأن يرخص المولى في ارتكابه، فإذا لم يمكن الترخيص في العلم التفصلي لم يمكن الترخيص في العلم الاجمالي أيضاً.
قلت:- يوجد فارق بين العلم الاجمالي والعلم لاتفصيلي، فإنَّ في العلم الاجمالي يوجد شك في كل طرف فيجري أصل الطهارة أو أصل الحلّية في الطرف الأول لوجود الشك وهكذا الحال في الطرف الثاني لوجود الشك أيضاً، وهذا بخلافه في العلم التفصيلي فإنه لا يوجد شك حتى يمكن الحكم بالترخيص الظاهري فيه، وأما العلم الاجمالي فيوجد فيه طرفان ويمكن تطبيق الاصل في كل واحد منهما واثبات الترخيص الظاهري في كل واحد منهما بخلافه في العلم التفصيلي فإنه لا يوجد شك حتى نتمسك بالاصل المؤّمن، وهذا مطلب واضح.
كلامٌ للشيخ الاصفهاني(قده)[1] :-
ذكر الشيخ الاصفهاني(قده) في هذا المجال أنَّ حكم العقل بقبح ارتكاب المحرم الواقعي إذا كان معلقاً على عدم ترخيص المولى فحينئذٍ لا محذور في الرخصة في ارتكابهما معاً؛ إذ حكم العقل بحرمة الخمر الواقعي تعليقي، فهو معلق على عدم رخصة الشارع، والرخصة حيث يمكن تطبيقها في كلا الطرفين فلا محذور حينئذٍ في اثبات جواز ارتكابهما معاً، ولكن نقول إنَّ حكم العقل بقبح ارتكاب المحرم الواقعي هو تنجيزي وليس معلقاً.