الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مناقشة ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) - الأدلة على كون تنجيز العلم الاجمالي للتكليف المعلوم بالاجمال بنحو العلية - هل العلم الاجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلة التامة أو بنحو المقتضي وهل الحال كذلك في وجوب الموافقة القطعية ؟ – العلم الاجمالي - الدليل العقلي.

 

وفي المناقشة نقول:- ليس المقصود من عدم امكان الترخيص في كلا الطرقين في باب العلم الاجمالي هو أن العقل يحكم بعدم الجواز بحيث تصير المانعية مانعية عقلية فإنه يلزم اجتماع الحرام مع المباح قطعاً، فالمحذور ليس محذوراً عقلياً حتى يقول الشيخ الخراساني(قده) إنَّ هذا المحذور العقلي كما أنه يأتي في الشبهة المحصورة يأتي في الشبهة البدوية أيضاً فإن احتمال اجتماع المتناقضين باطل عقلاً ومستحيل كاليقين باجتماعهما ولا فرق بينهما فإذا كان المحذور هو محذور عقلي فالأمر كما افاده، ولكن نقول إنَّ المحذور ليس عقلياً حتى يأتي ما أفاده وإنما هو محذور عقلائي، يعني أن العقلاء لا يتقبّلون الترخيص في شيءٍ يُعلَم بأنه حرام جزماً، فهم لا يتقبلون جعل الرخصة فيه ويرونه اجتماعاً للمتناقضين ولكنهم يتقبلون جعل الرحصة في محتمل الحرمة، وبناءً على تمام هذا فسوف يتقبل العقلاء جعل الحلّية في باب الشبهة البدوية رغم احتمال حرمته واقعاً، وأما إذا كان يُعلَم بثبوت الحرمة في احد الطرفين فلا يتقبل العقلاء جعل الحلّية الظاهرية في كليهما، وعليه فما أفاده يكون مندفعاً بما ذكرنا.

الأدلة على كون تنجيز العلم الاجمالي للتكليف المعلوم الاجمال بنحو العلية:-

استدل المشهور على كون العلم الاجمالي منجز للمعلوم بالاجمال بنحو العلية بعدة ادلة:-

الدليل الاول:- ما ذكره الشيح الاعظم(قد)[1] وحاصله: إنه مع العلم بخمرية أحد الاناءين فذلك يقتضي عقلاً وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي بينهما وذلك لا يكون إلا بتركهما معاً وإذن الشارع في ارتكاب احدهما ينتافى مع جكم العقل بلزوم الاجتناب عنهما.

وإن شئت قلت:- إنَّ الترخيص في ارتكابهما معاً لا يمكن عقلاً فإنه ترخيص في المعصية القطعية وهو قبيح عقلاً فيكون مستحيلاً.

ولعل الشيخ النائيني(قده)[2] ذكر شبيه هذا الكلام حيث قال:- ( فإن المخالفة العملية مما لا يمكن أن تنالها يد الإذن والترخيص لأنها عبارة عن المعصية ولا يعقل الذن للمعصية لاستقلال العقل بقبح المعصية )، والظاهر أنه نفس ما افاده الشيح الانصاري(قده) من أنه مع العلم بحرمة احدهما فسوف يكون الترخيص في كليهما هو ترخيص في المعصية وهو لا يجوز عقلاً.


[1] فرائد الأصول، الشيخ الانصاري، ج2، ص200، في مبحث الاشتغال.
[2] فوائد الأصول، النائيني، ج4، ص17.