45/05/27
الموضوع: - القسم الثاني والثالث من القطع ( القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي ) - اقسام القطع - حجية القطع.
والجديد في المقام أن نقول:- إنَّ تقسيم القطع إلى ثلاثة أقسام وأنَّ الامارة تقوم مقام أي قسمٍ منها لا داعي إليه فإنَّ هذه الاقسام الثلاثة للقطع عادةً ليست موجودة في الفقه بل الموجود قسم واحد وهو القطع الطريقي المحض مثل ( إذا قطعت بأنَّ فلان عادل فاقبل شهادته )، فهذا قطعٌ أخذ بنحو الطريقية، وأما أنَّ القطع المأخوذ في الموضوع مرّة يكون مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتية وأخرى يكون مأخوذاً فيه بنحو الطريقية فهذا شيءٌ لا وجود له في الفقه ولا في الروايات وإنما هو ترفٌ اصولي، وإنما الموجود هو قطع واحد وهو القطع الطريقي المحض، والأمارة حينما جعلت حجة فهي قد جعلت حجة بما هي طريق محض، غايته أننا حينما ذكرنا هذا التقسيم قد عرفنا من خلاله المصطلحات التي ذكرها الاعلام ولكن لا نرى دعياً إلى التعمّق في هذا البحث.
قيام الاصول العملية مقام القطع:
كان الكلام في قيام الامارة مقام القطع وقد قسم القطع إلى ثلاثة أقسام واتفق على قيام الامارة مقام القسم الاول منه - وهو القطع الطريقي المحض - وأما بالنسبة القطع الموضوعي الصفتي فقد اتفق على عدم قيامها مقامه، وأما بالنسبة إلى القطع المأخوذ في الموضوع بما هو طريق فقد اختلف في قيامها مقامه، ولكن نقول إنَّ هذا الأمر وجيه في باب الامارة وأما الاصول العملية فلا يمكن تقسيمها إلى هذه الاقسام الثلاثة المذكورة في القطع كما لا معنى لأنَّ يقوم الاصل مقام القطع الطريقي المحض، وعليه فلا يوجد بحثٌ في أنَّ الأصل يقوم مقام القطع أو لا.
نعم أحياناً قد يقتضي الاصل الاشتغال، كما إذا دار أمر الواجب بين اثنين كصلاة القصر وصلاة التمام فالاصل هنا يقتضي الاشتغال ولكن لا معنى لأنَّ نقول هو يقوم مقام القطع من القسم الأول أو الثاني أو الثالث فإنَّ هذا لا معنى له، بل الاصل ليس شيئاً قابلاً للقيام مقام غيره كالقطع وإنما الاصل ما هو إلا حكم شرعي مثل ـ( لا تنقض اليقين بالشك ) و ( كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ) فإنَّ هذه احكام شرعية، وعليه فلا معنى للبحث في أنَّ الاصل الذي هو حكم شرعي يقوم مقام القطع أو لا فإنَّ هذا البحث لا مجال له بلحاظ الاصول العملية، ولئن كان له مجال فهو بالنسبة إلى الامارات فقط دون الاصول العملية.