45/05/21
الموضوع: - قيام الامارة مقام القطع - اقسام القطع - حجية القطع.
إن قلت:- إنَّ المنجزية التي هي عبارة استحقاق العقوبة على المخالفة لا تقبل الجعل الشرعي، فالشرع لا يمكن أن يجعل خبر الثقة حجة فإنَّ الحجية تعني المنجزية والمنجزية تعني استحقاق العقوبة على المخالفة واستحقاق العقوبة لا يمكن جعله من قبل الشرع لأنه حكم عقلائي، وعلى الأساس استحقاق العقوبة لا يمكن أن يثبت على مخالفة الخبر بجعل استحقاق العقوبة فإنَّ الاستحقاق حكم عقلي غير قابل للجعل كما قلنا، وعليه فلابد وأن نفترض أنَّ الشرع يجعل الخبر حجةً لا بمعنى استحقاق العقوبة وإنما بمعنى جعله علماً، وإذا صار علماً فمخالفته توجب استحقاق العقوبة من باب مخالفة العلم، فإنه إذا جُعِلت العلمية له فالتنجيز واستحقاق العقوبة يكون ثابتاً بشكلٍ قهري، فلأجل تصحيح اثبات العقوبة لابد وأن نفترض أنَّ الشرع يعتبر الامارة علماً حتى تكون مخالفتها مخالفةً للعلم وبالتالي يكون موجباً لاستحقاق العقوبة لأنَّ مخالفة العلم بالتكليف يوجب استحقاق العقوبة. هكذا قد يقال في توجيه جعل العلمية.
قلت:- إنَّ الأمر لا ينحصر بجعل الامارة علماً، بل يمكن ثبوت استحقاق العقوبة للمكلف عند مخالفته للامارة من دون جعلها علماً، وذلك من خلال الحكم التكليفي، وذلك بأن يأمر الشرع باتباعها ويقول يجب عليكم الأخذ بخبر الثقة والعمل على طبقه، فإذا أمر بذلك فسوف يستحق المكلف العقوبة على مخالفة الامارة من باب مخالفة الحكم التكليفي بلزوم اتباعها.