45/05/10
الموضوع: - اقسام القطع - حجية القطع.
ينقسم القطع إلى قسمين، قطع موضوعي، قطع طريقي.
والفارق بينهما واضح، فإنَّ القطع الموضوعي هو اليقين - القطع - الذي يؤخذ في موضوع الحكم، كما إذا فرض أنَّ الدليل قال:- ( إذا قطعت بكون الشيء نجساً او متنجساً فاحكم عليه بالنجاسة )، فالنجاسة لا تثبت إلا إذا قطعت بثبوتها، أو إذا قطعت بكون الشيء منيّاً أو بولاً أو ما شكل ذلك فهو نجس حينئذٍ، فهنا صار القطع موضوعياً، يعني أنه أخذ في موضوع الحكم بالنجاسة، أي لا يحكم بالنجاسة إلا إذا حصل قطع بكون الشيء منيّاً أو دماً أو بولاً.
وأما القطع الطريقي فليس مأخوذاً في موضوع الحكم وإنما هو مجرد طريق، فمثلاً إذا قطعت بكون الشيء منيّاً أو بولاً وكان في الواقع هو بول أو مني فهو نجس وإن لم اقطع بكونه بولاً أو منياً.
فالفارق بين القطع الموضوعي والطريقي أنه في القطع الموضوعي يفترض أن القطع جزء من موضوع الحكم ومقوّمٌ له، فإذا كان الشيء دماً وقطعت بأنه دم فهو نجس فهنا صار القطع جزء من الموضوع وهذا قطعٌ موضوعي، وأما إذا فرض أنه قال ( إذا كان الشيء دما - سواء قطعت أم لم اقطع - فهو نجس ) فلو كان في الواقع هو دم وأنا لم اقطع بذلك فهو نجس حينئذٍ.
وكل ما تقدم من ابحاثٍ كان ناظراً إلى القطع الطريقي.
ونريد التعرض الآن إلى القطع الموضوعي، كما إذا قيل:- ( إذا كان الشيء دماً وقطعت بكونه دماً فهو نجس )، فالقطع جزء من الموضوع، وفي هذا المجال نقول:-
ولعله لأجل هذه المشكلة حاول الشيخ الخراساني(قده) اضافة مصطلحين ربما أراد من خلالهما التغلب على هذه المشكلة التي تواجه الشيخ الانصاري(قده)، المصطلح الأول أنه قال:- إنَّ القطع - العلم - هو نورٌ في نفسه ونورٌ لغيره، فإذا لوحظ كونه نوراً في نفسه كان القطع صفتياً - أي مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتية - وإذا لوحظ بما هو نور لغيره كان هذا القطع صفتي ولكن لوحظ بما هو طريق إلى الواقع، والمصطلح الثاني أنه قال:- إنَّ العلم لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة فإن لوحظ بما هو بقطع النظر عن اضافته إلى المتعلَّق كان صفتياً وإن لوحظ بما هو مرآة إلى متعلّقه كان طريقياً.
وهذا المشكلة لم يتعرض إليها الشيخ الانصاري(قده) كما لم يتعرض إليها الشيخ الخراساني(قده) وإنما نحن نتعرض إليها، ولكن يظهر من الشيخ الخراساني(قده) أنه كان يشعر بها ولذلك اضاف هاتين الاصافتين، وما ذكره هو ترميم لما أفاده الشيخ الاعظم(قده).