الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النقطة الرابعة ( ثمرة البحث عن قبح الفعل المتجرى به ) - مبحث التجري - حجية القطع.

 

النقطة الرابعة: ثمرة البحث عن قبح الفعل المتجرى به.

يمكن أن تكون الثمرة في قبح المتجرى به وعدم قبحه أنه بناءً على قبحه والتسليم بالملازمة بين قبح الشيء وبين حرمته فسوف يثبت حرمة الفعل المتجرى به، وهذه ثمرة لا بأس بها.

بيد أنَّ الشيخ العراقي(قده)[1]
قال في مقام بيان الثمرة:- إنَّ الثمرة تظهر فيما لو قامت الأمارة على حرمة صلاة الجمعة مثلاً وفرض أنَّ المكلف أتى بها برجاء المطلوبية من باب احتمال خطأ الأمارة ثم اتضح وجوبها فبناءً على قبح الفعل المتجرى به سوف تقع صلاة الجمعة - التي أتى بها المكلف من باب التجري - باطلة لعدم امكان التقرب بما هو قبيح، بيما بناءً على عدم قبح الفعل المتجرى به فسوف تقع صحيحة.

وفي مقام التعليق نقول:- إذا فرض أنَّ الأمارة قامت على حرمة صلاة الجمعة مثلاً فحينئذٍ لا يمكن التقرب بها حتى بناءً على عدم قبح الفعل المتجرى به ولا يمكن أن يكون ما أتى به المكلف صحيحاً لأنه لا يمكن قصد التقرّب به، فالمشكلة هي قيام الأمارة على حرمته.

نعم لو فرضنا أنَّ الامارة قامت على عدم وجوب صلاة الجمعة - ولم تقم على الحرمة - وفرض أنَّ المكلف أتى بها برجاء المطلوبية ثم اتضح أنها مطلوبة فهنا سوف تقع صحيحة.

فهناك فرقٌ بين قيام الأمارة على حرمة صلاة الجمعة وبين قيامها على عدم وجوبها، فإن قامت على حرمتها فالتقرب لا يكون ممكناً؛ إذ كيف يتقرب بما هو محرم، وإن قامت على عدم الوجوب فالمكلف يحتمل أنَّ الأمارة قد أخطأت ومادام يحتمل خطأها فاتيانه بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية يكون وجيهاً فتقع صححية.


[1] نهاية الأفكار، البروجردي، الشيخ محمد تقي، ج3، ص42.