45/05/07
الموضوع: النقطة الرابعة ( ثمرة البحث عن قبح الفعل المتجرى به ) - مبحث التجري - حجية القطع.
يمكن أن تكون الثمرة في قبح المتجرى به وعدم قبحه أنه بناءً على قبحه والتسليم بالملازمة بين قبح الشيء وبين حرمته فسوف يثبت حرمة الفعل المتجرى به، وهذه ثمرة لا بأس بها.
نعم لو فرضنا أنَّ الامارة قامت على عدم وجوب صلاة الجمعة - ولم تقم على الحرمة - وفرض أنَّ المكلف أتى بها برجاء المطلوبية ثم اتضح أنها مطلوبة فهنا سوف تقع صحيحة.
فهناك فرقٌ بين قيام الأمارة على حرمة صلاة الجمعة وبين قيامها على عدم وجوبها، فإن قامت على حرمتها فالتقرب لا يكون ممكناً؛ إذ كيف يتقرب بما هو محرم، وإن قامت على عدم الوجوب فالمكلف يحتمل أنَّ الأمارة قد أخطأت ومادام يحتمل خطأها فاتيانه بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية يكون وجيهاً فتقع صححية.