45/04/29
الموضوع: - وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام -كلام في تطبيق قاعدة الملازمة - مبحث التجري - حجية القطع.
أما الجمع الأول - حيث حمل الشيخ الأعظم(قده) الطائفة الأولى التي دلت على العقوبة على من ارتكب المقدمات ولم يرتدع حتى عجز عن ايجاد ذي المقدمة وحمل الطائفة الثانية تنفي العقوبة على من ارتدع بنفسه لا بسبب العجز - فلا شاهد عليه من نفس الروايات وإنما هو جمع تبرعي، إنما الجمع الذي يكون حجة هو الجمع العرفي، والجمع العرفي إنما يكون عرفياً فيما إذا كان عليه شاهد من نفس الدليل، أما أن نأتي من الخارج بوجهٍ جمعي فهذا يكون جمعاً تبرعياً وهو ليس بحجة.
وهكذا الجمع الثاني - حيث حمل الشيخ الاعظم(قده) ما دل على العقوبة على من قصد الحرام وارتكب بعض مقدماته وحمل ما دل نفي العقوبة على من عزم على ارتكاب الحرام ولم يرتكب شيئاً من مقدماته - هو تبرعي أيضاً؛ إذ لا شاهد عليه من نفس الروايات.
وأما ما ذكره السيد الشهيد(قده) فيمكن أن يورد عليه ذلك أيضاً:- فإنه حمل الطائفة الثانية التي دلت على نفي العقوبة على نفي الفعلية وقال لا فعلية للعقوبة، وحمل الطائفة على اثبات الاستحقاق وأنَّ المتجري يستحق العقوبة. ونحن نقول:- إنَّ بعض أفراد الطائفة الأولى يدل على ثبوت العقاب بنحوٍ فعلي لا كما قال، كالرواية الاولى حيث قالت:- ( نما خلّد أهل النار في النار لأنَّ نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيهاا لعصوا الله أبداً ... )، يعني توجد في حقهم عقوبة فعلية، وهكذا الحال في حديث زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:- ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنَّة القاتل والمقتول في النار، فقيل:- يا رسول الله القاتل فما بال المقتول؟ قال:- لأنه أراد قتلاً )، فهو دل على ثوبت فعلية العقاب حيث قال إنَّ كليهما في النار، وعليه فلا يأتي ما أفاده السيد الشهيد(قده).
كما يخرج المورد الثاني أيضاً من العموم، وهو من همَّ بالقتل، حيث ورد في الحديث الشريف:- ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)، وعليه فنقول إنَّ مورد من همَّ بالقتل ولم يرتكب بعض المقدمات يخرج من هذا العموم بالاستثناء.
كما يخرج المورد الثالث من العموم أيضاً بالخصيص، حيث ورد في الرواية:- ( الراضي بعمل قومٍ كالداخل فيه معهم )، فمن رضى بالعمل الجماعي المنحرف فبمجرد رضاه يكون منحرفاً مثلهم ويعاقب على ذلك، وهذا المورد خرج بالتخصيص أيضاً.
وهكذا الحال في الموارد الأخرى إن وجدت.