الموضوع: - كلام الشيخ النائيني في عدم امكان حرمة الفعل المتجرى به - الرأي الثالث ( نفي الضرورتين ضرورة الملازمة وضرورة عدم الملازمة )، كلام في تطبيق قاعدة الملازمة - مبحث التجري - حجية القطع.
أما أنَّ الاحتمال الأول باطل: - فلأنَّ حرمة التجري هي في طول الدليل الأولي على حرمة شرب الخمر، فإنَّ التجري هو في طول ثبوت الحرمة، فلا يمكن أن تكون الحرمة ثابتة للفعل المتجرى به للدليل الأولي؛ إذ توجد طولية بين الحرمتين والدليل الواحد لا يمكن أن يبين الحرمتين الطوليتين وإنما يبين الحرمة الأولى فقط وهي حرمة الخمر أما حرمة المتجرى به فلا يمكن أن يبينها.
وأما أنَّ الاحتمال الثاني باطل: - فلأجل أنَّ المتجري لا يعتقد أنه متجري.
وأما أنَّ الاحتمال الثالث باطل: - فلأجل أنَّ حرمة التجري هي فرع الحرمة الأولى الثابتة للعاصي، فهي في طولها، فحينئذٍ لا يمكن أن تجعلا معاً في دليلٍ واحد؛ إذ حرمة التجري متأخرة عن حرمة الحرام الواقعي، فإذا جعلا معاً فحينئذٍ يلزم اجتماع المثلين في نظر القاطع، لأنَّ القاطع يرى أنَّ هذا خمر واقعي فله حرمة وأيضا بما أنه هو متجري واقعاً تثبت له حرمة ثانية، فيلزم اجتماع المثلين والحرمتين وهذا باطل.
ويمكن أن نضيف دليلاً آخر على ما ذكره ونقول: - إنه لا يمكن ثبوت حرمتين من باب أنَّ كل حرمةٍ لها موضوع، فموضوع الحرمة الأولى هو مخالفة الواقع - تناول الخمر الواقعي - وموضوع الحرمة الثانية - التجري - هي مقطوع الخمرية، وماداما موضوعين فلا يمكن استفادة حرمتيهما من الدليل الواحد - يعني دليل لا تشرب الخمر - بعد تعدد الموضوع، وعليه فلا يمكن ثبوت الحرمة للمتجري.