الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - هل الفعل المتجرى به حرام أو لا؟ - مبحث التجري - حجية القطع.

إن قلت: - إنَّك ذكرت إنَّ الآراء في مسألة قبح الفعل المتجرى به ثلاثة وقد بينا رأيين لحد الآن ولم نبين الثالث فأين الثالث؟

قلت: - بما أنَّه يوجد احتمالان فيما ذهب إليه الشيخ النائيني(قده) أحدهما يرجع إلى رأي الشيخ الأعظم(قده) وثانيهما يكون مرفوضاً فبضم هذين الاحتمالين إلى الرأي الأول تصير الآراء ثلاثة.

والنتيجة التي انتهينا إليها هي أنَّ الفعل المتجرى به قبيح خلافاً للشيخ الأعظم والشيخ الخراساني والشيخ النائيني.

النقطة الثانية: - هل الفعل المتجرى به حرام أو لا؟[1]

وفي مقام الجواب نقول: - إنَّ حرمة الفعل المتجرى به قد يتمسك لإثباتها بأمورٍ ثلاثة: -

الأمر الأول: - التمسك بالأدلة الأوّلية، فمثلاً نتمسك بنفس دليل حرمة شرب الخمر لاثبات حرمة الفعل المتجرى به.

الأمر الثاني: - التمسك بقاعدة الملازمة لاثبات الحرمة، فيقال إذا كان الفعل المتجرى به قبيحاً عقلاً فبقاعدة الملازمة - وأنَّ كل ما قبحه العقل حرَّمه الشرع - يثبت حرمة الفعل المتجرى به.

الأمر الثالث: - التمسك بالنصوص الخاصة لاثبات حرمة الفعل المتجرى به.


[1] وهذه قضية فقهية بخلاف السابقة فإنها قضية كلامية.