45/03/15
الموضوع: - جواب السيد الروحاني عن توجيه عملية الإفتاء - توجيه عملية الإفتاء.
وإن كان المستند هو الامارة:- فتارةً نبني على كون المجعول في باب الامارة هو الحكم المماثل، واخرى نبني على كون المجعول هو الحجية بمعنى المنجزية أو العلمية، فإن بنينا على الأول فسوف تكون الامارة الدالة على حكم الحائض مثلاً موجبة لجعل حكمٍ مماثل لمدلول الامارة - يعني الخبر - ويحصل اليقين بذلك، ومع حصول اليقين له بمؤدى الامارة فسوف يتمكن من الافتاء على طبقه.
وأما إذا بنينا على مسلك جعل الحجية بمعنى جعل المنجزية أو العلمية فغاية ما يكون هو أنَّ قيام الخبر يكون موجباً للحجية الانشائية في حق المكلف وبالعلم بهذه الحجية الانشائية تصير فعلية، وحيث إنَّ الذي يحصل له العلم هو المجتهد وليس العامي، فحينئذٍ يحصل له العلم بالحجية الفعلية فيفتي على طبق تلك الحجية الفعلية.
وفي مقام التعليق نقول:- إنَّ ما افاده يكون وجيهاً فيما إذا كان الحكم خاصاً بالمرأة والاشكال انه كيف يفتي المجتهد به والحال أنه خاص بالمرأة، وأما إذا صيغ الاشكال بصياغةٍ اخرى وقيل إنَّ شرط الفتوى هو الفحص عن المعارض والمخصّص، فإنَّ هذه الأمور يلزم أن يفحص المجتهد عنها وهي لم تتحقق في حق العامي فكيف يفتيه المجتهد والمفروض أنه لم يحصل فحصٌ من قبل العامي؟!! وعلى هذا الاساس سوف يبقى الاشكال على حاله وهو أنه كيف يفتي المجتهد العامي ولا يندفع إلا بما أشرنا إليه من أنَّ ما دل على جواز الافتاء والتقليد يدل بالدلالة الالتزامية على انَّ وظيفة المجتهد هي التصدي لكل هذا العمل الذي يرتبط باحكام العوام وما يستنتجه من احكام من خلال البحث والاجتهاد والفحص هو الذي يفتي به وعلى الناس تقليده في ذلك.
وعليه فالمشكلة منحلّة، فإنَّ دليل جواز الافتاء ووجوب التقليد هو بنفسه يدل على أنَّ المجتهد هو الذي يتصدى لعميلة الفحص عن الحكم الشرعي ويقدم ذلك الحكم الشرعي إلى المكلف العامي والعامي يعمل به ولا نحتاج إلى ما ذكره السيد الروحاني(قده).