45/03/11
الموضوع: - الاشكال الثاني على كفاية يقين المجتهد وشكه في اجراء الاستصحاب للمكلف - توجيه عملية الإفتاء.
الاشكال الثاني:- إنه بناءً على كفاية يقين المجتهد وشكه لجواز الافتاء يلزم عدم جواز الافتاء للمجتهد غير الأعلم، وهذا لا يلتزم به أحد، لأنه لا يوجد ارجاعٌ إليه وإنما الارجاع ثابتٌ للأعلم، فلا توجد دلالة التزامية على كفاية يقين المجتهد غير الاعلم وشكه، نعم إذا كان أعلم فبما أنه يجب تقليده فيدل ذلك بالالتزام على أنَّ اليقين السابق للاعلم بحرمة دخول الحائض المسجد وشكه اللاحق كافياً في جريان الاسصحاب، وأما إذا لم يكن أعلم فصدور الفتوى تكون محرمة عليه وكذلك يحرم تقليده، لأجل أنَّ يقين المجتهد بمنزلة يقين المرأة في المورد الذي يجوز لها الرجوع إليه وتقليده وهو الاعلم، ففي الاعلم تتم هذه المحاولة، وأما في غيره فلا تتم إذ يلزم من ذلك عدم جواز صدور الفتوى منه فإنه لا يوجد يقينٌ سابقٌ وشكٌ لاحقٌ حتى يتمسك بالقين السابق ويقول إنَّ هذه المرأة سابقاً لم يجز لها دخول المسجد جزماً مادام دم حيضها نازالاً وبعد انقطاعه وقبل الاغتسال نشك في حرمة دخولها المسجد فنستصحب الحرمة لأنه ليس بأعلم حتى نقول إنَّ جواز تقليده يدل على كفاية يقينه، فغير الاعلم يلزم أن يكون صدور الفتوى منه غير جائز.
ونحن نجيب بجوابين:-
الجواب الاول:- صحيح أنَّ غير الاعلم لا يمكنه اصدار الفتوى ولكنه عادةً يرى نفسه أنه هو الأعلم فيرى جواز تقليده، وإذا كان بنظره يجوز تقليده فحينئذٍ يقينه بأنَّ هذه المرأة الحائض حينما كان ينزل عليها الدم يحرم عليها دخول المسجد والآن حينما انقطع عنها ولم تغتسل يشك وهذا سوف يصير بمثابة يقين المرأة السابق وشكها اللاحق، فكما كنا نقبل بهذه المحاولة فيما إذا كان أعلماً حقيقةً كذلك الحال إذا كان أعلم بنظره وإن لم يكن اعلم واقعاً، فإنه يوجد عنده يقينٌ سابقٌ بحرمة دخولها المسجد وشكٌ لاحقٌ وحينئذٍ سوف يفتي على طبق الاستصحاب الثابتة اركانه بعدما كان يرى نفسه أنه الأعلم.
الدليل الثاني:- إنه وإن لم ير أنه أعلم ولكن ما المانع من صدور الفتوى منه، إذ لا توجد حرمة تكليفية بصدور الفتوى من غير الاعلم، وإنما الثابت هو عدم نفوذها - أو بتعبيرٍ آخر عدم حجيتها - لا حرمة صدورها منه، وفرقٌ بين عدم الاجزاء وبين حرمة الافتاء، فغير الاعلم لا يجزي تقليده ولا يكفي العمل بفتواه لا أنه يحرم صدور الفتوى منه.
وعليه فيكون هذا الاشكال مندفعاً.