الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - توجيه عملية الإفتاء - الدورة الاصولية الخامسة.

 

وهناك صيغة ثانية لهذا الاشكال:- وهي ما ذكره السيد الروحاني(قده)[1] ، وحاصلها:- إنَّ الدليل المهم على جواز التقليد هو دليل الانسداد، ببيان:- انه حيث قد انسدَّ باب العلم والعلمي - بل والظن أيضاً - بالاحكام على عوام الناس فهو يقتضي الرجوع إلى المجتهد لتحصيلها، ومادام الدليل على حجية رأي الفقيه هو دليل الانسداد فهذا الدليل لا يقتضي تنزيل فحص المجتهد منزلة فحص المكلف العامي، فإن دلالة الاقتضاء هذه لا تعم مثل دليل الانسداد وإنما تختص بالأدلة اللفظية.

وفي مقام التعليق نقول:- إذا تم دليل الانسداد فالنتيجة هي إما حكم العقل بحجية رأي المجتهد، أو هي الكشف - أي أن العقل يستكشف أنَّ الشارع قد حكم بالارجاع إلى المجتهد -، فإن كان العقل هو الذي يحكم بالارجاع إلى المجتهد فحينئذٍ نقول إنَّ العقل الذي حكم بالارجاع إلى المجتهد هو نفسه الذي يحكم بكون فحص المجتهد بمثابة فحص المكلف العامي، وإن كان العقل يستكشف أنَّ الشرع قد جعل رأي المجتهد حجة على عوام الناس فحينئذٍ نقول إنَّ العقل الذي استكشف ذلك هو أيضاً يستكشف أنَّ فحص المجتهد بمثابة فحص المكلف العامي بنظر الشرع، وعليه فلا مشكلة في البين.


[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج4، ص17.