45/03/04
الموضوع: - توجيه عملية الإفتاء - الدورة الاصولية الخامسة.
الجواب الثاني:- وحاصله أن يقال إنَّ الفقيه يجري الاستصحاب في حق نفسه في المسائل التي هي محل ابتلائه، أما المرأة فلنترك حل مشكلتها الآن ولابد من التفكير في حل مشكلة الاستصحاب بلحاظها فيما بعد، ولكن المشكلة ليست خاصة بالمراء وإنما تأتي بالنسبة إلى الرجل أيضاً، فإنَّ الرجل قد يكون متوضئاً سابقاً ويشك لاحقاً في بقاء وضوئه فكيف يفتيه الفقيه ببقاء الوضوء في حقه من باب الاستصحاب والحال أنَّ المكلف ليس له يقين سابق - أي ليس ملتفتاً إلى حيثية اليقين - ؟
وفي الجواب يقال:- إنَّ الفقيه يجري الاستصحاب في حق نفسه فيقول إذا كنت أنا متيقناً من الوضوء أو الفقيه كان متيقناً بالفعل من الوضوء ثم شك في ذلك فالاستصحاب يكون جارياً في حقه، وبضم عدم احتمال الفصل بين الفقيه وبين غيره من الرجال فيثبت التعميم لغيره من الرجال.
إن قلت:- إنَّ هذا الاستصحاب مثبت، لأنَّ الفقيه باجراءه الاستصحاب في حق نفسه يريد أن يثبت بذلك المدلول المطابقي في حق نفسه، كأن يجري استصحاب الطهارة أو الحدث - أي حسب الحالة السابقة - ويريد من خلال ذلك أن يثبت المدلول الالتزامي وهو أنَّ بقية المكلفين هم هكذا، وحيث إنَّ هذا المدلول الالتزامي ليس أثراً شرعياً - إذ لا يوجد دليل شرعي يقول إذا جرى الاستصحاب في حقك أيها الفقيه فهو يجري ايضاً في حق الاخرين من الرجال - فالاستصحاب سوف يكون مثبتاً، فلا يجري.
والجواب:- إنَّ الاستصحاب إنما يكون مثبتاً فيما إذا كان اللازم لازماً للمستصحب وليس لازماً لنفس الاستصحاب، أما لازم نفس الاستصحاب فهو ليس بمثبت، لأن الاستصحاب جارٍ يقيناً فلوازمه تكون ثابتة بالجزم واليقين أيضاً، نعم لوازم المستصحب لا تثبت إلا بالأصل المثبت، وهنا اللازم هو لازم لنفس الاستصحاب وليس للمستصحب، إذ نقول إذا جرى الاستصحاب في حق هذا الرجل الجتهد فهو جارٍ في حق الآخرين من الرجال لعدم احتمال الفرق بين رجلٍ وآخر في أصل جريان الاسصحاب، وعليه يكون هذا الاشكال مندفعاً.