44/08/08
الموضوع:- موارد أخرى لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر - تعارض الادلة.
[[ الدليل الثالث:- ما افاده الشيخ النائيني(قده) من أنَّ شمول دليل حجية الخبر لنفس الخبرين المتعارضين - الدالة احدهما على وجوب الجمعة مثلاً والآخر على حرمتها - وإن كان غير ممكن للتضاد والمعارضة بينهما إلا أنَّ شموله للمدلول الالتزامي - أعني عدم الاستحباب مثلاً - شيءٌ لا محذور فيه.
وهذا معناه أنَّ دليل حجية الخبر وإن كان لا يشمل الإخبار عن نفس الحكمين المتضادين لأجل التضاد إلا أنه لا مانع من شموله للإخبار عن نفي الحكم الثالث.
ولو اردنا اختصار ما ذكره كفانا أن نقول:- إنَّ دليل حجية الخبر وإن كان لا يشمل الإخبار عن نفس الحكمين المتضادين لأجل التضاد إلا أنه لا مانع من شموله للإخبار عن نفي الحكم الثالث.
وأجاب السيد الخوئي(قده):- بأنَّ من يخبر عن المقيَّد هو لا يخبر عن المطلق، فمن يخبر عن نجاسة الثوب بسبب وقوع قطرة البول هو لا يخبر عن النجاسة المطلقة للثوب بل عن نجاسته بسبب البول، ومعه إذا علم بكذب إصابة البول للثوب يلزم العلم بكذب الإخبار عن نجاسة الثوب بالبول.
وفي التعليق نقول:- إنَّ ما ذكر يتم لو علم بكذب الخبر عن المدلول المطابقي فإنه يلزم منه العلم بكذب الإخبار عن مدلوله الالتزامي، ولكن المقام ليس كذلك؛ إذ المفروض وجود خبرٍ آخر معارضٍ للخبر الأول لا أنه يُعلَم بكذبه، ومعه لا يكون الإخبار عن المدلول الالتزامي معلوم الكذب حتى يسقط عن الحجة ]][1] .
ويوجد ردٌّ آخر على الشيخ النائيني(قده) وهو ما ذكره السيد الشهيد(قده)[2] حيث قال:- صحيحٌ أنَّ العقلاء قد بنوا على خبر الثقة وحجيته ولكن نكتة بناءهم على ذلك هي استبعاد اشتباه المخبِر الثقة في إدراكه الحسّي وفي إخبارِه الحسّي، فلو أخبر الثقة بأنَّ زيداً قد دخل النار مثلاً فسوف يثبت بهذا الاخبار أمران الأول دخول زيدٍ النار والثاني احتراقه وموته، وهما يثبتان معاً لبعد اشتباه الثقة في إخباره الحسّي بدخول زيدٍ النار وأيضاً واستبعاد عدم احتراقه رغم دخوله النار وحينئذٍ يثبت كلا الأمرين، ولكن لو فرض أننا علمنا بعدم دخوله النار وأنَّ المخبر كان مشتبهاً في إخباره بدخوله النار فحينئذٍ هل يكون عدم احتراق زيد الذي أخبر الثقة عن دخوله النار لا يكون موجباً لتحقق اشتباهٍ آخر وإنما الاشتباه يكون واحداً وبذلك يكون خبره ساقطاً عن الحجية بلحاظ المدلول الالتزامي أيضاً وليس فقط بلحاظ المدولول المطابقي؟!!