44/08/05
الموضوع:- موارد أخرى لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر - تعارض الادلة.
واجاب السيد الخوئي(قده) في مصباح الاصول[1] وقال[2] :- بأنَّ من يخبر عن المقيَّد هو لا يخبر عن المطلق، فمن يخبر عن نجاسة الثوب بسبب وقوع قطرة البول هو لا يخبر عن النجاسة المطلقة للثوب بل عن نجاسته بسبب البول، ومعه إذا علم بكذب إصابة البول للثوب يلزم العلم بكذب الإخبار عن نجاسة الثوب بالبول.