44/04/20
الموضوع:- التنبيه الثامن ( وجه تقدم الامارات على الاستصحاب ) – تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.
وأما الورود:- فقد اختاره الشيخ الخراساني(قده) في الكفاية[1] حيث قال إنَّ تقدم الامارة على الاستصحاب هو من باب الورود، والوجه في ذلك هو أنَّ حديث الاستصحاب قال:- ( لا تنقض اليقين بالشك وإنما انقضه بيقين آخر)، والمراد من اليقين مطلق الحجّة لا خصوص اليقين، يعني وإنما انقضه بالحجَّة الأخرى. فهو فسّر اليقين بالحجَّة.
والجواب واضح حيث يقال: - إنَّ حمل اليقين على مطلق الحجة يحتاج إلى قرينةٍ ودليل، ولا دليل على ذلك.
قد يدافع أحدٌ ويقول: - إنَّ المناسب هو أن يكون المراد من اليقين هو مطلق الحجَّة فإنَّ الذي يصلح أن يكون ناقضاً لليقين هو مطلق الحجَّة، فما أفاده الشيخ الخراساني(قده) يكون وجيهاً.