الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وبناءً على هذا الضابط يتضح أنه يلحق بالقسم الثاني حالات أخرى: -

من قبيل: - ما لو كان الفرد مردداً بين بين متيقن الارتفاع ومحتمل البقاء.

وهكذا لو فرض العكس.

وأما لو كان كلاهما محتمل الارتفاع فالمناسب إلحاقه بالقسم الأول، إذ منشأ الشك ليس تردد الفرد.