الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب ( الاستصحاب في مؤدى الأمارة ) - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وأما المثال الثاني فالأمارة قد شهدت بنجاسة الثوب، ثم نقول إنه قد غسل مرّةً واحدةً جزماً لا أكثر، ولكن نشك هل الغسل مرةً واحدةً يكفي في التطهير أو يعتبر في حصول التطهير غسلتان، ففي مثل هذه الحالة كيف نجري الاستصحاب؟، فنحن لا نستطيع أن نستصحب النجاسة لأنها مدول أمارة وهي مظنونة وليست متيقنة، والمفروض أننا نجزم بأنَّ غسلةً واحدةً قد صدرت منّا، فإذا كيف نجري الاستصحاب؟

وفي الجواب نقول:- إنَّ الرواية قد عبدتنا بأن كل شيء اصابته نجاسة فهو نجس، وهذا لا إشكال في، وهذا التعبّد باقٍ إلى أن يحصل المطهّر وقد صدرت منّا غسلة واحدة فقط جزماً فنشك آنذاك في بقاء النجاسة فنستصحب التعبّد، فإنَّ الشرع جزماً عبّدنا بالنجاسة عند ملاقاة النجاسة، لأن الأمارة قد شهدت بأنَّ هذا الثوب قد لاقى النجاسة والشرع قد عبّدنا بأنه نجس بمقتضى الأمارة، فالتعبّد موجودٌ لأنَّ الامارة حجة، وهذا التعبّد قطعي وليس ظنياً، فنستصحب بقاء التعبّد بالنجاسة، فنشك هل رفع الشارع يده عن التعبّد بالنجاسة أو هو باقٍ فنستصحب بقاء التعبّد بالنجاسة، وبذلك وصلنا إلى المقصود وهو أنَّ الثوب نجس ولكن من خلال هذا البديل.