43/11/01
الموضوع: - التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب ( الاستصحاب في الموضوعات المركّبة ) - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.
التقريب الثاني لعدم جريان الاستصحاب: - وحاصله أن يقال: لو كانت الطهارة معلومة التاريخ بأن وقعت ظهراً جزماً ونشك هل صدر الحدث قبلها حتى تكون الطهارة باقية أو صدر بعدها حتى تكون الطهارة مرتفعة، وحينئذٍ نقول إذا كان الحدث قد تحقق قبل الظهر فقد ارتفع يقيناً بالطهارة وهو الآن على طهارة، وإذا كان الحدث قد وقع بعد الظهر فحينئذٍ قد ارتفعت الطهارة الآن يقيناً، وحيث إنَّ المورد من الشك في نقض اليقين بالشك - يعني هو من موارد الشك في أنه هل هذا المورد من نقض اليقين بالشك حتى يجري الاستصحاب أو ليس منه - فلا يجري الاستصحاب، نعم الطهارة قد حصلت ظهراً ولكن إن كان الحدث هو الأول ففي مثل هذه الحالة استصحاب الحدث يكون هو الجاري والطهارة تكون منتفضةً يقيناً، وإذا فرض بالعكس - يعني أن الطهارة وقعت ظهراً والحدث وقع بعد ذلك - ففي مثل هذه الحالة الطهارة تكون مرتفعة، فعلى أحد التقديرين تكون الطهارة معلومة الارتفاع وعلى التقدير الثاني لا تكون معلومة الارتفاع، فعلى تقدير تقدّم الحدث فالطهارة تكون موجودة الآن، وعلى تقدير تأخر الحدث فالطهارة ليست موجودة الآن، فبالتالي هل يكون هذا المورد من موارد نقض اليقين باليقين أو من موارد نقض اليقين بالشك؟، فإذا كان الأمر مردد بينهما فسوف تصير شبهة مصداقية لذلك، فلا يجري الاستصحاب في مثل هذه الحالة.
وفي الجواب يقال:- إنه على التقدير الأول إذا كانت - فإن الصلاة واقعة ظهراً جزماً - ولكن إذا كان الحدث حاصل قبلها فقيل إنَّ هذا من موارد نقض اليقين باليقين، ولكن نقول:- إنه ليس من موارد نقض اليقين باليقين، فصحيحٌ أنَّ الحدث قد يكون ثابتاً قبلاً ولكن لا يوجد يقين به وإنما يوجد احتمال، وعليه فالمورد لا يصير من اليقين حتى يصير من نقض اليقين باليقين وحتى لا يجري الاستصحاب بينما على التقدير الثاني يكون من نقض اليقين بالشك حتى يجري الاستصحاب، بل على التقدير الأول هو ليس من موارد نقض اليقين باليقين، فإنَّ الحدث إذا كان ثابتاً قبل الظهر فأنا لا يقين لي بتحققه وإنما يوجد عندي احتمال، وإنما يوجد عندي يقين بالطهارة ظهراً أما أنه يوجد عندي يقين بكون الحدث قد حدث قبل الظهر حتى يكون المورد من نقض اليقين فهذا اليقين ليس بموجودٍ عندي، فعلى هذا الأساس لا يكون هذا المورد دائراً بين نقض اليقين باليقين وبين نقض اليقين بالشك فلا يجري الاستصحاب، بل جزماً هو ليس من موارد نقض اليقين باليقين.