الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

ويوجد إشكال ثالث: - وهو أنَّ هذا الاحتمال - وهو اعتبار اتصال زمان اليقين بزمان الشك - ضعيفٌ في حدّ نفسه ولا يمكن قبوله، لأنه مخالف للوجدان، فلو فرض أنَّ شخصاً كان متيقناً بطهارة ثوبه في الساعة الأولى ثم أصابته غفلة أو نوم ثم جلس من النوم بعد ساعة وشك في طهارة ثوبه فهنا سوف يجري الاستصحاب من دون إشكال والحال أنه قد حصل فاصلٌ بين زمان اليقين وزمان الشك - والفاصل هو النوم ففي زمان النوم لا يوجد عنده يقين ولا شك - فلو قلنا بمانعية الفاصل بما هو فاصل من جريان الاستصحاب يلزم أن تلتزم هنا بعدم جريان الاستصحاب، وهذا لا يقول به أحد، وقس على هذا المثال أمثلة أخرى من هذا القبيل.

ويوجد جواب الرابع: - وهو أن يقال: لو رجعنا إلى مصادر الحديث لم نجد الفاء وإنما الموجود هو كلمة ( ثم )، فإنَّ الرواية قالت:- (لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت)[1] ، وعليه فهذه الشبهة موهونة من الأساس، ولكن يبقى ما ذكرناه من الأجوبة سابقاً ولا أقل الجواب الثالث وهو أنه لا يحتمل عقلائياً أنَّ الفاصل بما هو فاصل - ولو من دون يقين ولا شك - يمنع من جريان الاستصحاب.

وبهذا اتضح أنَّ ما ذكره الشيخ النائيني(قده) من تقريبٍ لمانعية الفصل بين زمان الشك وزمان اليقين بما هو فصل بقطع النظر مسألة وجود شك أو يقين لا منشأ له، بل حتى لو كان له منشأ ولكن لا عبرة له.


[1] تهذيب الأحكام، الطوسي، ج1، ص422. والاستبصار، الطوسي، ج1، ص183. وسائل الشيعة، العاملي، ج3، ص477، أبواب النجاسات، ب41، ح1، ط آل البيت.