الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وما هو التوجيه الفتي لرأي الشيخ الأعظم ولرأي الشيخ الخراساني؟

والجواب: -

أما رأي الشيخ الأعظم(قده)[1] فتوجيهه الفني:- هو أنَّ شرط جريان الاستصحاب هو وجود يقينٍ سابق وشكٍ لاحق، والمفروض أنَّ هذا متوفر في كلا الطرفين، فيكون الاستصحاب قابلاً للجريان في كلٍّ من الطرفين، غايته أنه لا يجري لأجل المعارضة، فإن دليل حجية الاستصحاب لا يمكن أن يشمل الاثنين معاً للمعارضة، كما أنه لا يشمل أحدهما بخصوصه لعدم المرجّح، وبعبارة مختصرة نقول:- إنَّ توجيه رأي الشيخ الأعظم:- هو تمامية المقتضي - وهو اليقين والشك - ولكن لأجل وجود المانع - وهو المعارضة - لا يجري في شيءٍ منهما.

وأما الشيخ الخراساني(قده):- فقد ذكر عبارة مختصرة وقع الكلام في المقصود منها، حيث قال:- إنَّ الاستصحاب لا يجري فيهما ( لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين )[2] ، وشرط جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

وقد قيل إنَّ هذه العبارة التي ذكرها الشيخ النائيني(قده) هي للشيخ راضي(قده)[3] والد أسرة آل راضي.

وقد وقع الكلام بين الأصوليين في التوجيه الفني لعدم جريان الاستصحاب في حالة جهالة تاريخ كلا الحادثين، ولا يهمنا أنَّ ما ذكره الأصوليون من توجيه فنّي يتناسب مع عبارة الشيخ الخراساني(قده) أو لا، فإنَّ هذه قضية لا تستحق الوقوف عندها، وإنما المهم ذكر توجيهٍ فنّي لعدم جريان الاستصحاب في حدّ نفسه في حالة جهالة تاريخيهما معاً.


[1] فرائد الأصول، الانصاري، ج3، ص249.
[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص420.
[3] التنقيح، الخوئي، ج6، ص75، ط جديدة.