الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وفي مقام التعليق نقول: - صحيح أنَّ المورد من الأصل السببي والمسبَّبي ولكن السببية ليست شرعية، إذ لا يوجد دليل شرعي يقول إنَّ الشك في تحقق المجموع مسبَّبٌ عن الشك في بقاء عدم الكرية إلى زمان الملاقاة، وإنما هي سببية عقلية، فيصير المورد من الأصل المثبت، وعليه فما أفاده الشيخ النائيني(قده) يكون محل كلام.

إن قلت:- إنَّ هذا الاشكال الذي ذكرته بالتالي يكون اشكالاً على الامام عليه السلام، ففي صحيحة زرارة الأولى قال زرارة:- ( إذا شككت أنَّ ثوبي نجس أو لا فنظرت فيه فلم أَرَ ) والامام عليه السلام قال له:- ( لا تنقض اليقين بالشك ) يعني أنَّ الامام عليه السلام أجرى له استصحاب بقاء الطهارة من البداية إلى نهاية الصلاة، فإذا لم يكن المورد من الأصل السببي والمسبَّبي فحينئذٍ يلزم أن يكون هذا معارضاً بأصالة عدم تحقق المجموع، وبالتالي يلزم أن لا يجري استصحاب بقاء طهارة الثوب إلى نهاية الصلاة، لأنَّ السببية ليست شرعية كما قلت في ردّ الشيخ النائيني(قده)، وعليه فسوف يكون هذا إشكالاً على الامام عليه السلام؟

قلت:- إنَّ الحكم في باب الصلاة ليس منصبّاً على المجموع بما هو مجموع حتى تتحقق فكرة المعارضة وحتى يجاب بفكرة الأصل السببي والمسبَّبي وحاكمية الأصل السببي على المسبَّبي، وإنما الحكم مترتب على ذوات الأجزاء، يعني أنَّ ذات الطهارة هي شرط في الصلاة إلى نهاية الصلاة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجري حينئذٍ استصحاب عدم تحقق المجموع، إذ المفروض أنَّ الحكم لم ينصب على عنوان المجموع وإنما هو منصبٌّ على ذوات الأجزاء يعني الصلاة وطهارة الثوب إلى نهاية الصلاة، والمفروض أنَّ الصلاة متحققة بالوجدان واستصحاب الطهارة إلى نهاية الصلاة موجود أيضاً، فحينئذٍ يجري ولا يعارضه استصحاب عدم تحقق المجموع وحتى نحتاج إلى جواب الشيخ النائيني(قده) وما يرد عليه من تعليق، وإنما الحكم في باب الصلاة منصبّ على ذوات الأجزاء، فاستصحاب بقاء طهارة الثوب إلى نهاية الصلاة يجري ويثبت لنا صحة الصلاة، والحكم بالصحة لم ينصب على الأجزاء بشرط اجتماعها حتى نستصحب عدم تحقق المجموع ويكون معارضاً لاستصحاب الأجزاء وحتى نحتاج إلى فكرة الحاكمية كما ذكر الشيخ النائيني(قده).