الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الأصل المثبت - التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب ( الأصل المثبت ) - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وفي مقام التعليق نقول: -

أولاً:- إنَّ ما ذكره في كلامه الأول صحيح ونسلّم به - وهو إنَّ أصل النجاسة وتنجّس الشي بشيءٍ كله يدخل تحت عنوان الاعتبار وليست هناك سببيَّة كسببيَّة النار وتأثيرها في الاحراق - ولكن لا نسلَّم ما ذكره ثانياً - حيث قال لا مانع من اعتبار جريان استصحاب نجاسة بدن الحيوان ليثبت بذلك تنجّس اليد التي أصابته رغم العلم بوجود الفاصل بينهما وهو عين النجاسة فإنه لا محذور في ذلك لأن النجاسة اعتبار - حيث نقول صحيح أنها اعتبار ولكن الاعتبار إنما يُقبل لدى العقلاء فيما إذا لم يجزم ببطلانه وبمخالفته للواقع، والمفروض في مقامنا أننا نريد أن نحكم ونعتبر النجاسة لليد التي لاقت بدن الحيوان رغم علمنا أنها لم تلاقِ بدن الحيوان، إذ المفروض أنها لم تلاقه جزماً ، فكيف نقول بأنها قد تنجست بملاقاة بدن الحيوان رغم علمنا بأنها لم تلاقه - لأنَّ المفروض أنَّ الفاصل موجودٌ وهو عين النجاسة - فإنَّ هذا غير معقول؟!!

فإذاً ادخال مسألة الاعتبار وأنَّ النجاسة والتنجّس اعتبارٌ سوف لا ينفع، واعتبار التنجّس إنما يكون وجيهاً فيما إذا لاقت اليد الجسم المتنجّس - يعني إذا لاقت بدن الحيوان المتنجّس - فنقول إنَّ اليد قد تنجست ببدن الحيوان، أما مع وجود الفاصل السميك بينهما – وهو عين النجاسة - الذي لا يصدق معه مسّ البدن فهنا كيف يعتبر الشرع تنجّس اليد بملاقاتها لبدن الحيوان والحال أنه يجزم بأنها لم تلاقِ بدن الحيوان، فإنَّ مثل هذا الاعتبار ليس مقبولاً عقلائياً.