43/08/10
الموضوع: - تنبيهات الأصل المثبت - التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب ( الأصل المثبت ) - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.
وأشكل على هذه الثمرة بما جاء في المستمسك[1] :- وكذلك ذكر هذا الاشكال الشيخ حسين الحلي(قده)[2] والسيد الشهيد(قده)[3] ، وحاصله أن يقال:- نحن أمام فرضين، فإما أن نفترض أنَّ عين النجاسة غير موجودة، أو أنها موجودة، ولا احتمال ثالث في البين، فإن لم تكن النجاسة موجودة على البدن واقعاً فالبدن طاهر واليد قد لاقت الطاهر، وإذا فرضنا وجود النجاسة فاليد سوف تلاقي عين النجاسة قبل أن تصيب الجسم الذي عليه النجاسة، وبالتالي سوف يحكم بنجاسة اليد من باب أنها لاقت عين النجاسة وليس من باب أنها لاقت الجسم الذي عيله النجاسة، وبالتالي نجاسة اليد سوف تكون بملاقاة عين النجاسة وليس بملاقاة الجسم الذي عليه النجاسة حتى تظهر الثمرة، وعليه فتكون هذه الثمرة باطلة.
وقد يقول قائل: - إنَّ هذا لا يتم فيما إذا كانت النجاسة مائعة وليس لها جرم كالبول، فإن اليد إذا لاقت البول لاقت الجسم أيضاً لا أنها تلاقي البول قبل أن تلاقي الجسم، وهذا الاشكال يتم فيما إذا كانت النجاسة لها جرم كثيف بحيث تكون الاصابة لها قبل أن تكون اصابةً للجسم الذي عليه النجاسة.
والجواب واضح إذ يقال: - إنَّ هذا ليس دفعاً للإشكال وإنما هو تضييق لدائرته بما إذا كانت النجاسة لها جِرمٌ كثيف، فإذاً الاشكال بَعدُ موجودٌ ولكنه يكون في مساحةٍ أضيق.