الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الأصل المثبت، التنبيه الثالث ( الاصل المثبت ) - تنبيهات الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وأشكل الشيخ الأعظم(قده) عليه وقال:- إذا سلّمنا بجريان استصحاب الرطوبة فسوف تثبت نجاسة اليد بالحكومة، إذ بالتالي هذا الاستصحاب يقول الرطوبة موجودة ويقول أيضاً اليد متنجّسة، فهو يقتضي ذلك ويحكم به، ومادام يحكم بتنجّس اليد فلا تصل النوبة إلى استصحاب عدم تنجّس اليد الذي أبرزه الشيخ جعفر كاشف الغطاء(قده) كمعارضٍ، وإلا يلزم الاشكال حتى في ترتيب الآثار الشرعية دون العقلية، فإنَّ استصحاب بقاء الرطوبة لو كان له أثر شرعي فيلزم أن يترتب ذلك الأثر الشرعي، وعلى رأي كاشف الغطاء يلزم أن يكون هذا معارضاً بعدم ترتب هذا الأثر، ومثاله في الآثار الشرعية ما لو فرض أنا استصحبنا بقاء طهارة الماء ووضعنا اليد النجسة فيه فهنا نحكم بطهارة اليد المتنجّسة، وهذا ليس أصلاً مثبتاً، لأنَّ طهارة اليد هي أثرٌ شرعيٌ لطهارة الماء، ولا يلزم محذور الأصل المثبت هنا، لأنَّ استصحاب طهارة الماء يثبت طهارة اليد، فلا يجري آنذاك استصحابٌ معارضٌ وهو استصحاب عدم طهارة اليد، فكما تقول بذلك في باب الآثار الشرعية نقول به أيضاً في باب الآثار العقلية ولا فرق بين البابين، وإلا إذا لم نبنِ على هذا فسوف يلزم ثبوت المعارضة حتى في المورد الذي تكون فيه جميع الآثار شرعية، فإذا رفضنا إشكال المعارضة هناك نرفضه هنا أيضاً، وحيث لا نقبل بإشكال المعارضة في المورد الذي تكون فيه جميع الآثار شرعية فيلزم أن نرفضه هنا أيضاً، قال(قده):- ( وقد استدل بعض تبعاً لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ... أقول:- لا ريب في انه لو بني على أن الأصل في الملزوم[1] قابل لإثبات اللازم العادي[2] لم يكن وجهٌ لاجراء أصالة عدم اللازم لأنه حاكم عليها فلا معنى للتعارض )[3] .


[1] الملزوم هو العلة، وهي في مثلنا الرطوبة على جسم الكلب.
[2] وهو تنجّس اليد.
[3] فرائد الأصول، الأنصاري، ج3، ص236.