43/06/25
الموضوع: - التنبيه الثاني ( هل الاستصحاب التعليقي حجة أو لا ؟) - تنبيهات الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.
وفي التعليق نقول: - صحيحٌ أنَّ الاستصحاب الأول يقول إنَّ الحرمة المعلَّقة باقية إلى حالة الزبيبية فالحلّية الفعلية غير موجودة، ولكن هذه ملازمة عقلية وليست شرعية، لأنه لا يوجد دليل على ذلك يقول ( إذا كانت الحرمة المعلَّقة السابقة موجودة إلى حالة الزبيبية فالحلّية الفعلية غير موجودة )، وإنما العقل يقول بذلك لعدم إمكان جريان ذاك الاستصحاب مع هذا الاستصحاب، فإذاً لم يصنع الشيخ النائيني(قده) شيئاً ويبقى إشكال المثبتية على حاله.
ومن هنا حاول الشيخ العراقي(قده) أن يتصدى للجواب عن اشكال المعارضة فقال[1] :- نحن ننظر إلى حالة العنبية ونقول يوجد حكمان في حالة العنبية وليس حكماً واحداً، فمن نفس دليل ( العصير العنبي إذا غلى حرم ) يستفاد حكمان، الأول حرمة معلَّقة على الغليان، والثاني الحلّية الفعلية الثابتة للعنب والتي تنتهي غايتها بالغليان فهي حلية مغيّاة بالغليان، ونحن نستصحب كلا الحكمين إلى حالة الزبيبية فيثبت كلا الحكمين من دون تهافتٍ وتنافٍ بينهما، فالزبيب الموجود أمامنا نشير إليه ونقول ( هذا الزبيب إن غلى حَرُمَ )، وهذا الحكم قد ثبت به من خلال استصحاب الحرمة المعلَّقة على الغليان حالة العنبية، وفي نفس الوقت نشير إليه ونقول ( وحلّيته تنتهي بتحقق الغليان وتبتدئ الحرمة )، وليس بن هذين الحكمين أيّ تنافٍ وتهافت.
وفي التعليق نقول: - نحن نسلّم وجود حكمين في حالة العنبية والحكم الثاني منهما هو الحلّية المغيّاة بالغليان، ولكن نقول إنَّ الحلية التي ننظر إليها ليست هي الحلَّية حالة العنبية، وإنما هناك حلَّية ثانية وهي التي نقصدها، وهي الحلّية الثابتة حالة الزبيبية، لأنَّ هذا الزبيب الموجود نحن نجزم بكونه حلالاً، فنقول هذا الزبيب هو حلالٌ الآن ونشك هل حلّيته تزول بالغليان أو لا فنستصحب بقاء الحلّية، فتكون معارضةً لاستصحاب الحرمة المعقلَّة حالة العنبية، فتحصل المعارضة.