43/06/22
الموضوع: - التنبيه الثاني ( هل الاستصحاب التعليقي حجة أو لا ؟) - تنبيهات الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.
وقد أجيب عن شبهة المعارضة بعدة أجوبة: -
ما ذكره الشيخ الأعظم(قده)[1] حيث قال:- إنَّ الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي.
يعني أنَّ الاستصحاب الأول حاكم على الاستصحاب الثاني ولكنه لم يبيَّن وجه الحكومة.
وقال الشيخ النائيني(قده)[2] في توضيح الحكومة ما حاصله:- إنَّ الشك في بقاء الحلّية الفعلية للزبيب إذا غلى هي مسبَّبة عن الشك في بقاء تلك الحرمة الثابتة حالة العنبية إذا غلى، فهذه الحلّية المشكوكة حالة الزبيبية نشك في بقائها بعد غليان الزبيب، وهذا الشك مسبَّبٌ عن الشك في بقاء تلك الحرمة الثابتة للعنب إذا غلى، فإذا كانت مسبَّبة فحينئذٍ إذا جرى استصحاب تلك الحرمة الثابتة حالة العنبية إذا غلى فسوف لا يجري استصحاب الحلّية لأنه محكومٌ، لأنه إذا جرى الاستصحاب الحاكم لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المحكوم.
أقول: - إنَّ الشيخ النائيني(قده) قال إنَّ الشك في الحلّية حالة الزبيبية مسبَّبة عن تلك الحرمة المشكوكة، ونحن نقول: - صحيحٌ أنها مسبَّبة عن تلك الحرمة المشكوكة ولكن هذا لا ينفع، لأنَّ هذه السببيَّة ليست سببيَّة شرعية - فإنه لا يوجد دليل شرعي يدل عليها ويقول حرمة الزبيب إذا غلى مسبَّبة عن بقاء وعدم بقاء تلك الحرمة - فيكون المورد من الأصل المثبت.
ومن هنا حاول اضافة شيء يتغلب به على الاشكال حتى تصير الحكومة مقبولة حيث قال[3] :- إنَّ استصحاب الحرمة حالة العنبية يقول إنَّ تلك الحرمة المعلَّقة على الغليان هي باقية إلى حالة الزبيبية، ومادام يقول هكذا فيكون الاستصحاب الأول حالة العنبية مقدَّماً على استصحاب الحلّية الثابتة للزبيب قبل غليانه، لأنَّ الاستصحاب الأول ناظر إلى الاستصحاب الثاني ويقول تلك الحرمة المعلَّقة على الغليان هي باقية إلى حالة الزبيبية، ومعه يصير حاكماً على الاستصحاب في حالة الزبيبية.
ولعل ما ذكره هنا نفس ما ذكره أولاً: - فقوله إنَّ ذاك الاستصحاب يقول ( إنَّ تلك الحرمة باقية إلى حالة الزبيبية ) فالمفروض أنه ليس دليلاً لفظياً وإنما هو أصل عملي، وحينئذٍ لا معنى لأن يقول إنَّ الحرمة المعلَّقة على الغليان حالة العنبية باقية في حالة الزبيبية فيكون حاكماً على الاستصحاب في حالة الزبيبية، فإنَّ هذه مجرَّد دعوى لا مثبت لها.